للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي البحر [الرائق] من كتب الحنفية: لم تكن في زمنه عليه السلام مئذنة اهـ ولما نقله الشمس ابن عابدين في «ردّ المختار» قال إثره: وفي شرح إسماعيل عن الأوائل للسيوطي أن الماذن بنيت بأمر معاوية ولم تكن قبل اهـ منه.

قلت: انظر هذا مع ما نقله الزرقاني على المواهب عن الشيخ خليل في التوضيح:

إختلف النقل هل كان يؤذّن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو على المنار الذي نقله أصحابنا؛ أنه على المنار. نقله عبد الرحمن بن القاسم في المجموعة، وفي المرقاة عن ابن القاسم عن مالك:

أن الأذان في زمنه عليه السلام كان على المنارة وفي المدخل لأبي عبد الله بن الحاج:

السنة في أذان الجمعة إذا صعد الإمام على المنبر أن يكون المؤذّن على المنار. كذلك كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر اهـ وفي المدخل أيضا: المنار عند السلف بناء يبنونه على سطح المسجد اهـ.

تتمة في الدرر المرصعة في صلحاء درعة، نقلا عن كتاب إنارة البصائر في مناقب الشيخ بن ناصر، وحزبه الهداة الأكابر، ما نصه: كان يعني الشيخ سيدي محمد بن ناصر يقتصر يوم الجمعة على مؤذّن واحد وأذان واحد غير الإقامة أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن أي التعدي في زمنه ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه على ما هو الأشهر وصدر من خلافة عثمان، وكان لا يؤذّن في زمنه عليه السلام إلا مؤذّن واحد هذا هو الصحيح والمعتمد كما في فتح الباري والآبي اهـ ولا يعكر عليه ما في المدخل لإبن الحاج وكان المؤذّنون ثلاثة يؤذّنون واحدا بعد واحد لقول صاحب عون المعبود على سنن أبي داود إثره: لم أقف على نقل صريح أن المؤذّنين كانوا ثلاثة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم يؤذّنون يوم الجمعة واحدا بعد واحد بل سيجيء أنه لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذّن واحد بلال اهـ.

[ذكر صاحب الخمرة]

«الخمرة هي كالحصير الصغير من سعف النخل يضفر بالسيور ونحوها بقدر الوجه والكفين وهي أصغر من المصلي، وفي المعالم للخطابي: الخمرة السجادة التي يسجد عليها المصلي. روى البخاري عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. اهـ. وروى مسلم رحمه الله تعالى؛ عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ناوليني الخمرة من المسجد «١» . وروى النسائي عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. اهـ.»

قلت: أفرد شيخنا الوالد مسألة صلاته عليه السلام على الخمرة والحصير بتأليف فانظره.


(١) هو في مسلم ج ١ ص ٢٤٥ من كتاب الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>