للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وميت، والدلال، وحس، والصافية، ومشربة أم إبراهيم، سنة سبع من الهجرة.

وروى الواقدي بسنده عن بعد الله بن كعب بن مالك قال: قال مخيريق يوم أحد: إن أصبت فأموالي لمحمد، يضعها حيث أراه الله، فهي عامة صدقاته عليه السلام. فانظر الوفا.

وفي الصحيح «١» : أن عمر دفع إلى العباس وعلي صدقته عليه السلام بالمدينة، وهي حوائط مخيريق، ونخل بني النضير، وما أعطاه له الأنصار، وأما خيبر وفدك فبقيت بيد عمر، كما في حديث عائشة في الصحيح أيضا، ولم يدفعها لغيره، وهي بيد عثمان إلى أن أقطعها لمروان فبقيت بيد ولده. قال القرطبي: دفعها إليهما على أن لا ينفرد أحدهما بالآخر بعمل، حتى يكون الآخر معه فيه، فشق عليهما ذلك، وطلبا قسمها بينهما حتى يستقل كل واحد بالنظر فيما يكون في يده، فأبى عمر عليهما ذلك، وخاف إن فعل ذلك أن يظن ظان أن ذلك قسمة ميراث بينهما، وهو موافق لنسبة القسمة بينهما فمنعهما حسما للمادة اهـ.

وقال عياض في الإكمال: خرج أبو بكر البرقاني في صحيحه، قصة نزاعهما ثم قال:

فغلب علي عليها العباس فكانت بيد علي، ثم بيد الحسن ثم بيد الحسين، ثم بيد علي بن الحسين، ثم بيد الحسن بن الحسن، ثم بيد زيد بن الحسن، ثم بيد عبد الله بن الحسن، ثم تولاها بنو العباس اهـ.

وروينا في صحيح البخاري عن أنس قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها فيشرب من ماء فيها طيب، قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا ممّا تحبّون [آل عمران: ٩٢] قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحبّ أموالي إلى بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برّها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مالك رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه «٢» ، وفي رواية فجعلها لأبي وحسان كان أقرب إليه مني.

وفي رواية له أيضا عقب قوله: وإن أحب أموالي بيرحاء، وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويتظلل فيها، ويشرب من مائها، قال: فهي إلى الله ورسوله، أرجو برها


(١) انظر البخاري كتاب النفقات باب ٣ ج ٦/ ١٩٠.
(٢) روى البخاري هذا الحديث في أكثر من موضع في كتاب الزكاة: ج ٢ ص ١٢٦ والوكالة والتفسير والأشربة والوصايا.

<<  <  ج: ص:  >  >>