للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده وقع في ماء. فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك» .

[الصيد بالمعراض]

«خشبة محددة الطرف وقيل: في طرفها حديدة يرمى بها الصيد» .

في صحيح مسلم «١» عن عدى أيضا سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض قال: إذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل» . (أي هو ميتة قتل دون ذكاة)

[الصيد باليد]

«في مسلم عن أنس مررنا فاستنفجنا (أثرنا) أرنبا فسعيت حتى أدركتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فجئت بوركها وفخذها للنبي صلى الله عليه وسلم فقبلها» . [كتاب الصيد باب ٩ ص ١٥٤٧/ ٢] .

[الصيد بالآلات]

«قال ابن عطية في تفسيره عند قوله سبحانه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ [المائدة: ٩٤] الظاهر أنه سبحانه خص الأيدي بالذكر، لأنها معظم التصرف في الإصطياد، وفيها يدخل ما عمل باليد من فخاج وشباك اهـ وقد عقد أبو الفتح كشاجم في كتاب الصائد والطرائد باب المصائد التي يتوصل بها إلى الصيد والآلات المتخذة لذلك الصيد على ضروب من الحيل وبالات مختلفة» .

[منع الصيد في جهة معينة أو وقت مخصوص كما يقع اليوم]

ترجم في الإصابة لضرار بن الأزور الأسدي فقال: يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى منع الصيد من بني أسد اهـ منها ص ٢٠٨ ج ٢.

[الصياد في البحر]

قال الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ [المائدة: ٩٦] وقال تعالى: وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها [فاطر: ١٢] «في صحيح مسلم «٢» عن جابر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمّر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر. قال. انطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئه الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر ميتة قال فأقمنا عليها شهرا ونحن ثلاثمائة حتى ولقد رأيتنا نغترف من وقبة عينه بالقلال الدهن (زيت السمك) فلقد أخذ أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في عينه وأخذ


(١) انظر كتاب الصيد ج ٢ ص ١٥٣٠.
(٢) من كتاب الصيد والذبائح ج ٢ ص ١٥٣٥ باب إباحة ميتات البحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>