للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: قِيلَ لعِطَاء: أيَمُرّ المْعتكِفُ تَحْتَ قَبْوٍ مَقْبُوٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.

بَابُ الْقَافِ مَعَ التَّاءِ

(قَتَبَ)

(هـ) فِيهِ «لَا صدَقةَ فِي الْإِبِلِ القَتُوبَة» القَتُوبة بِالْفَتْحِ: الْإِبِلُ الَّتِي تُوضع الأَقْتاب عَلَى ظُهورها، فَعُولة بِمَعْنَى مَفْعُولة، كالرَّكُوبة والحَلُوبة، أَرَادَ لَيْسَ فِي الْإِبِلِ العَوامِل صَدقةٌ.

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «لَا تَمْنع الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ زَوجها وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهر قَتَب» القَتَب للجَمل كالإِكاف لِغَيْرِهِ. وَمَعْنَاهُ الحثُّ لَهُنَّ عَلَى مُطاوعة أزواجِهن، وَأَنَّهُ لَا يَسعُهُنّ الِامْتِنَاعُ فِي هَذِهِ الْحَالِ، فَكَيْفَ فِي غَيْرِهَا.

وَقِيلَ: إِنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ كُنَّ إِذَا أَرَدْنَ الْوِلَادَةَ جلسْنَ عَلَى قَتَب، وَيَقُلْنَ إِنَّهُ أسْلسُ لخرُوج الْوَلَدِ، فَأَرَادَتْ تِلْكَ الْحَالَةَ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: كُنَّا نَرَى أَنَّ الْمَعْنَى: وَهِيَ تَسِير عَلَى ظَهْر الْبَعِيرِ، فَجَاءَ التَّفْسِيرُ بِغَيْرِ ذَلِكَ.

(هـ) وَفِي حَدِيثِ الرِّبا «فَتْندَلِق أَقتابُ بطْنه» الأَقتاب: الْأَمْعَاءُ، واحِدها: قِتْب بِالْكَسْرِ. وَقِيلَ: هِيَ جَمْع قِتْب، وقِتْبٌ جَمْعُ قِتْبَة، وَهِيَ المِعَي. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.

(قَتَتَ)

(هـ) فِيهِ «لَا يَدْخُلُ الجَنة قَتَّات» هُوَ النَّمَّام. يُقَالُ: قَتَّ الْحَدِيثَ يَقُتُّه إِذَا زَوَّرَهُ وهَيَّأه وسَوّاه.

وَقِيلَ: النَّمَّام: الَّذِي يَكُونُ مَعَ القَوم يَتحدّثون فيَنِمُّ عَلَيْهِمْ. والقَتَّات: الَّذِي يَتَسَمَّع عَلَى الْقَوْمِ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يَنِمُّ. والقَسَّاس: الَّذِي يَسْأل عَنِ الْأَخْبَارِ ثُمَّ يَنُمُّها.

(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ ادّهَن بدُهن غيرِ مُقَتَّت وَهُوَ مُحْرِم» أَيْ غيرُ مُطَيَّب، وَهُوَ الَّذِي يُطْبَخ فِيهِ الرَّياحين حَتَّى تَطِيبَ رِيحُه.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ سَلَامٍ «فَإِنْ أهْدَى إِلَيْكَ حِمْل تِبْن أَوْ حِمْلَ قَتّ فَإِنَّهُ رِباً» القَتُّ: الفِصْفِصَة وَهِيَ الرَّطْبة، مِنْ عَلَف الدَّوابّ.

(قَتَرَ)

(هـ) فِيهِ «كَانَ أبو طلحة يَرْمي ورسول الله صلى الله عليه وسلّم يُقَتِّرُ بَيْنَ يَدَيْهِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>