للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: جَعَلَ أَبُو عُبَيْدٍ فِيهِ الْمِيمَ أَصْلِيَّةً، وَهِيَ مِيمُ مَفْعِلة «١» .

(مَاءَ)

- فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ «أُمُّكُمْ هاجَرُ يَا بَني مَاءِ السَّمَاءِ» يُرِيدُ الْعَرَبَ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَّبِعون قَطْر السَّمَاءِ، فيَنْزِلون حَيْثُ كَانَ، وألِفُ «الْمَاءِ» مُنْقَلِبة عَنْ وَاوٍ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ هَاهُنَا لِظَاهِرِ لَفْظِهِ.

بَابُ الْمِيمِ مَعَ التَّاءِ

(مَتَتَ)

- فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «لَا يَمُتَّان إِلَى اللَّهِ بِحَبْل، وَلَا يَمُدّانِ إِلَيْهِ بِسَبَب» المَتّ:

التَّوَسُّل والتوصُّل بحُرْمةٍ أَوْ قَرابة، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. تَقُولُ: مَتَّ يَمُتُّ مَتّاً، فَهُوَ مَاتٌّ. وَالِاسْمُ:

مَاتَّةٌ، وَجَمْعُهَا: مَوَاتّ، بِالتَّشْدِيدِ فِيهِمَا.

(مَتَحَ)

- فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ «لا يُقامُ مَاتِحُهَا» المَاتِح: المُسْتَقِي مِنَ الْبِئْرِ بالدَّلْو مِنْ أعْلَى الْبِئْرِ، أَرَادَ أَنَّ ماءَها جارٍ عَلَى وجهِ الْأَرْضِ فَلَيْسَ يُقام بِهَا مَاتِح، لِأَنَّ الماتِحَ يَحتاج إِلَى إقامتِه عَلَى الْآبَارِ ليَسْتَقِيَ.

وَالْمَايِحُ، بِالْيَاءِ: الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِ الْبِئْرِ يَملأ الدَّلْو. تَقُولُ: مَتَحَ الدَّلْوَ يَمْتَحُهَا مَتْحاً، إِذَا جذَبها مُسْتقِياً لَهَا، وماحَها يَمِيحُها: إِذَا مَلأها.

(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أُبَيٍّ «فَلَمْ أرَ الرجالَ مَتَحَتْ أعْناقَها إِلَى شَيْءٍ مُتُوحها إِلَيْهِ» أَيْ مَدّت أعناقَها نَحْوَهُ.

وَقَوْلُهُ «مُتُوحَها» مصدرٌ غَيْرُ جارٍ عَلَى فِعله، أَوْ يَكُونُ كالشُّكور والكُفور.

(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «لَا تُقْصَرُ الصلاةُ إلاَّ فِي يومٍ مَتَّاح» أَيْ يومٍ يَمْتَدُّ سَيُره مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى آخِرِهِ. ومَتَحَ النَّهَارُ، إِذَا طَالَ وامْتَدّ.

(مَتَخَ)

(س) فِيهِ «أَنَّهُ أُتِيَ بسَكْرانَ، فَقَالَ: اضَرِبوه، فضَرَبوه بالثِّياب والنِّعال والمِتِّيخَة» وَفِي رِوَايَةٍ «وَمِنْهُمْ مَنْ جَلَده بالمِتِّيخَة» .

هَذِهِ اللَّفْظَةُ قَدِ اخْتُلف فِي ضبْطها. فقيل: هي بكسر الميم وتشديد التاء،


(١) بعد هذا في الهروي: «فإن كان كذلك فليس هو من هذا الباب» .

<<  <  ج: ص:  >  >>