للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «البَخيل فِي غَير وَكَفٍ» وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: «الْوَكَفُ: الوُقُوع فِي المَأثَم والعَيْب. وَقَدْ وَكِفَ يَوْكَفُ وَكَفاً، وَهُوَ مِنْ وَكَفَ المَطَرُ، إِذَا وَقَع» وتَوَكَّفَ «١» الخبَرَ إِذَا انْتَظَر وَكْفَه: أَيْ وقُوعَه.

(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَير «أهلُ القُبور يَتَوَكَّفُونَ الأخْبارَ» أَيْ يَتَوقَّعُونها، فَإِذَا ماتَ الميّتُ سَأَلُوهُ: مَا فَعل فلانٌ، وَمَا فَعَلَ فُلَانٌ؟

(وَكَلَ)

- فِي أَسْمَاءِ اللَّه تَعَالَى «الْوَكِيلُ» هُوَ القَيِّم الكَفيل بِأَرْزَاقِ العِباد، وحقيقتُه أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِأَمْرِ الْمَوْكُولِ إِلَيْهِ.

وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ «التَّوَكُّلِ» فِي الْحَدِيثِ. يُقَالُ: تَوَكَّلَ بالأمرِ، إِذَا ضَمِنَ القِيام بِهِ.

ووَكَلْتُ أَمْرِي إِلَى فُلَانٍ: أَيْ ألْجأته إِلَيْهِ واعتَمَدْتُ فِيهِ عَلَيْهِ. ووَكَّلَ فلانٌ فُلَانًا، إِذَا اسْتكْفاه أمرَه ثِقَةً بكفايَتِه، أَوْ عَجْزاً عَنِ القِيام بِأَمْرِ نفسِه.

(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ الدُّعَاءِ «لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسي طَرْفَةَ عَيْنٍ فأهْلِكَ» .

وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «ووَكَلَهَا إِلَى اللَّه» أَيْ صَرَف أمرَها إِلَيْهِ.

وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «مَن تَوَكَّلَ بِمَا بَيْنَ لَحْيَيْه ورِجْلَيْهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ» وَقِيلَ: هُوَ بِمَعْنَى تَكَفَّل.

(هـ) وَحَدِيثُ الفَضِل بْنِ الْعَبَّاسِ وابنِ «٢» رَبِيعَةَ «أتَياه يَسألانِه السِّعاية «٣» فَتَوَاكَلَا الكلامَ» أَيِ اتَّكَلَ كلُّ واحدٍ مِنْهُمَا عَلَى الآخَر فِيهِ. يُقَالُ: اسْتَعَنْتُ القَومَ فَتَوَاكَلُوا: أَيْ وَكَلَنِى بعضُهم إِلَى بَعْضٍ.

وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ يَعْمَر «فظنَنْتُ أَنَّهُ سَيَكِلُ الكلامَ إليَّ» .

(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ لُقْمَانَ «وَإِذَا كَانَ الشأنُ اتَّكَلَ» أَيْ إذا وَقَعَ الأمرُ لا يَنْهَضُ فيه،


(١) الذي في الفائق ٢/ ٤٢٧: «ومنه توكّفُ الخبر، وهو توقّعه» .
(٢) هو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كما في الفائق ٣/ ١٧٩.
(٣) في ا، واللسان: «السِّقاية» وما أثبتُّ من الأصل، والفائق. وانظر الحديث في صحيح مسلم (باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، من كتاب الزكاة) .

<<  <  ج: ص:  >  >>