للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(هـ) وَفِيهِ «مَثَل المُنافق كَمَثَلِ الشَّاة بَيْن الرَّبَضَيْنِ» وَفِي رِوَايَةٍ «بَيْنَ الرَّبِيضَيْنِ» الرَّبِيضُ:

الغَنم نَفْسها. والرَّبَضُ: مَوْضِعُها الَّذِي تَرْبِضُ فِيهِ. أَرَادَ أَنَّهُ مُذَبْذَب كَالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ بَيْنَ قَطِيعَين مِنَ الغَنَم، أَوْ بَيْنَ مَرْبِضَيْهِمَا.

وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «وَالنَّاسُ حَوْلِي كَرَبِيضَةِ الغنَم» أَيْ كالغنَم الرُّبَّضُ.

(س) وَفِيهِ «أنَا زَعيمٌ ببَيْت فِي رَبَضِ الجنَّة» هُوَ بِفَتْحِ الْبَاءِ: مَا حَوْلها خَارِجًا عَنْهَا، تَشْبيها بالأبْنِيَة الَّتِي تَكُونُ حَوْلَ المُدُن وَتَحْتَ القِلاَع. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.

(س) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وبِنَاء الْكَعْبَةِ «فَأَخَذَ ابْن مُطِيع العَتَلة مِنْ شِقِّ الرُّبْضِ الَّذِي يَلي دَارَ بَنِي حُمَيد» الرُّبْضُ بِضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْبَاءِ: أساسُ البنَاء. وَقِيلَ وسَطه، وَقِيلَ هُوَ والرَّبَضُ سَواء، كسُقْم وسَقَم.

(س) وَفِي حَدِيثِ نَجبَة «زَوّج ابْنَته مِنْ رَجُلٍ وجَهَّزَها، وَقَالَ: لَا يَبِيت عَزَباً وَلَهُ عِنْدَنَا رَبَضٌ» رَبَضُ الرَّجُل: المرأةُ الَّتِي تَقُوم بِشَأْنِهِ. وَقِيلَ هُو كُلُّ مَن اسْتَرحْت إِلَيْهِ، كَالْأُمِّ والبنْت والأختِ، وكالقيِّم والمَعيشة والقُوت.

(هـ) وَفِي حَدِيثِ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ «وَأَنْ تَنْطِق الرُّوَيْبَضَةُ فِي أمْر العامَّة، قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبَضَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: الرَّجُلُ التَّافِهُ يَنْطِقُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ» الرُّوَيْبَضَةُ، تَصْغِيرُ الرَّابِضَةُ وَهُوَ الْعَاجِزُ الَّذِي رَبَضَ عَنْ مَعَالي الأمُور وقعَد عَنْ طَلَبها، وَزِيَادَةُ التَّاء للمبالغَة. والتَّافه: الخَسِيس الحَقِير.

(هـ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي لُبَابة «أَنَّهُ ارْتَبَط بسِلْسِلَةٍ رَبُوضٍ إِلَى أَنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ» هِيَ الضَّخْمة الثَّقِيلة اللاَّزِقة بِصَاحِبِهَا. وفَعُول مِنْ أبْنية المبالغَة يَسْتوي فيه الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ.

(س) وَفِي حَدِيثِ قَتْل القُرّاء يَوْمَ الجَمَاجِم «كَانُوا رِبْضَةً» الرِّبْضَةُ: مَقْتَل قَوْمٍ قَتلوا فِي بُقْعة وَاحِدَةٍ.

(رَبَطَ)

(هـ) فِيهِ «إسْباغُ الوضُوء عَلَى المَكاره، وكَثْرةُ الخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وانْتِظَار الصَّلَاةِ بعْد الصَّلَاةِ، فذَلِكم الرِّبَاطُ» الرِّبَاطُ فِي الْأَصْلِ: الْإِقَامَةُ عَلَى جِهَادِ الْعَدُوِّ بِالْحَرْبِ، وَارْتِبَاطُ الْخَيْلِ وَإِعْدَادُهَا، فَشَبَّهَ بِهِ مَا ذكِر مِنَ الْأَفْعَالِ الصَّالحة والعِبادة. قَالَ القُتَيبِي: أصْل الْمُرَابَطَةِ أَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>