للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان من أصحاب ابن الزُّبَيْر، فقتل معه، فأمر بِهِ ابْنُ الزُّبَيْر فدفن فِي المسجد، وأخفي قبره وأجرى عَلَيْهِ الخيل لئلا يراه أهل الشام.

أَخْبَرَنَا الْمَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّوْرَقِيِّ، حَدَّثَنَا الطَّالْقَانِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي الْمُنْكَدِرُ بن محمد ابن الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ قَائِمًا فِي السوق، ينظر الناس يَمُرُّونَ [١] .

وَأَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مَحْمُودٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ بِإِسْنَادَيْهِمَا إِلَى مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى [٢] قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وهب، أخبرنى عمرو بن ابن الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُقَطَةِ [٣] الْحَاجِّ.

أَخْرَجَهُ الثلاثة، وأخرجه أَبُو مُوسَى فَقَالَ: استدركه أَبُو زكريا- يعني ابْنُ منده- عَلَى جَدّه، وَقَدْ أورده جده مشروحًا.

٣٣٥٠- عَبْد الرَّحْمَن بْن عثمان بْن مظعون

عَبْد الرَّحْمَن بْن عثمان بْن مظعون الجمحي، يذكر نسبه عند أَبِيهِ إن شاء اللَّه تَعَالى. وأمه وأم أخيه السائب بْن عثمان: خولة بِنْت حكيم بْن أمية بْن حارثة بْن الأوقص السلمية [٤] .

لم يذكروه وَإِنما ذكرته لأن أباه توفي سنة اثنتين بالمدينة، وأمه أيضًا كانت بالمدينة، فلا كلام أَنَّهُ كَانَ في حياة النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ موجودا، وله عدة سنين، والله أعلم.

٣٣٥١- عبد الرحمن بن عدي

(س) عَبْد الرَّحْمَن بْن عدي، شهد أحدًا. وقَدْ ذكرنا نسبه فِي ترجمة أخيه ثابت [٥] ابن عدي.

وقتل عَبْد الرَّحْمَن يَوْم جسر أَبِي عبيد.

أخرجه أبو موسى مختصرا.


[١] رواه الإمام أحمد في مسندة عن إبراهيم بن إسحاق بإسناده، المسند ٣/ ٤٩٩.
[٢] في المطبوعة: «عبد العلى» وهو خطأ.
[٣] مسلم، كتاب اللقطة، باب في لقطة الحاج: ٥/ ١٣٧.
والمعنى: أنه عليه السلام نهى عن التقاطها للتملك، وأما التقاطها للحفظ فقط فلا منع منه.
[٤] كتاب نسب قريش: ٣٩٤.
[٥] الترجمة رقم ٥٦٥: ٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>