للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُكَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحيى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سَيَّارٍ الْمُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْفَغْوَاءِ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم- وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَنِي بِمَالٍ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ، يُقَسِّمَهُ فِي قُرَيْشٍ، بِمَكَّةَ، بَعْدَ الْفَتْحِ- فَقَالَ: الْتَمِسْ صَاحِبًا؟ فَجَاءَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، فَقَالَ:

بَلَغَنِي أَنَّكَ تُرِيدُ الْخُرُوجَ وَتَلْتَمِسُ صَاحِبًا؟ قُلْتُ: أَجَلْ. قَالَ: فَأَنَا لَكَ صَاحِبٌ. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: قَدْ وَجَدْتُ. فَقَالَ: مَنْ؟ فَقُلْتُ: عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ. فَقَالَ: إِذَا هَبَطْتَ بِلادَ قَوْمِهِ فَاحْذَرْهُ، فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ الْقَائِلُ: أَخُوكَ الْبَكْرِيُّ، وَلا تَأْمَنْهُ [١] . أَخْرَجَهُ الثلاثة.

٤٠٠١- عَمْرو بْن القاري

عَمْرو بْن القاري.

استعمله رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غنائم حنين، وهو من القارة، وَيُقَال لولد مَسْعُود [٢] بْن عَامِر بْن رَبِيعة «بنو القاري» ، وهم بالمدينة حلفاء بنى زهرة.

قاله هشام بن الكلبي.

٤٠٠٢- عمرو بن قرة

(ب د ع) عَمْرو بْن قُرَّة.

لقي النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ عَمْرُو بْنُ قُرَّةَ فَقَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيَّ الشِّقْوَةَ، فَلا أَرَانِي أُرْزَقُ إِلا مِنْ دُفِّي بِكَفِّي، فَأْذَنْ لِي فِي الْغِنَاءِ مِنْ غَيْرِ فَاحِشَةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا آذَنُ لَكَ وَلا كَرَامَةَ ولا نعمة [عين] ، كذبت


[١] سنن أبى داود، كتاب الأدب، باب «في الحذر من الناس» ، الحديث ٤٨٦١: ٤/ ٢٦٦.
[٢] ستأتي ترجمته في حرف الميم، والخلاف في نسبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>