للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يبعثه يخرص [١] عَلَى أهل المدينة ثمارهم، فإذا دخل الحائط حسب ما فيه من الافناء، ثُمَّ ضرب بعضها عَلَى بعض، عَلَى ما يرى فيها، فلا يخطئ.

أخرجه الثلاثة.

٤٢١٤- فروة بن قيس أبو مخارق

(س) فروة بْن قيس أَبُو مخارق.

أورده أَبُو الْقَاسِم بْن أَبِي عَبْد اللَّه فِي كتاب العمر.

روى أَبُو أمامة الباهلي، عَنْ فروة بْن قيس أَبِي مخارق قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «لا يكتب عَلَى ابْن آدم ذنب أربعين سنة إِذَا كَانَ مسلمًا، ثُمَّ تلا: (حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سنة) [٢] .

أَخْرَجَهُ أَبُو مُوسَى قَالَ: هَذَا إسناد لا يثبت بِهِ حجة، وليس فِي الآية دليل. وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو أمامة، عَنْ قيس بْن قارب بلفظ آخر، ويرد ذكره فِي موضعه، إن شاء الله تعالى.

٤٢١٥- فروة بن قيس

(د ع) فروة بْن قيس.

أدرك النَّبِيّ صلّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ، ولا يعرف لَهُ رؤية.

رَوَى الْفَضْلُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، عَنْ جَدِّهِ فَرْوَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: زَوَّجْتُ غُلامًا لِي جَارِيَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَوَلَدَتْ غُلامًا، فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ أَبُو الْغُلامِ:

تَزَوَّجْتُ أُمَّهُ رِشْدَةً، حَتَّى بَلَغَ ثُمَّ ادَّعَى إِلَى سَيِّدِي! فَقَالَ عُمَرُ: الْوَلَدُ للفراش، ثم قال: يا أيها النَّاسُ، لا تَنْتَفُوا مِنْ آبَائِكُمْ. فَإِنَّهُ كُفْرٌ.

أخرجه ابن منده وَأَبُو نعيم، وقال أَبُو نعيم: ليس فِي محاكمته إِلَى عُمَر ما يوجب لَهُ صحبة لرسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عليه وآله وسلّم.

٤٢١٦- فروة بن مالك الأشجعي

(ب س) فروة بْن مَالِك الأشجعي.

روى عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ السبيعي، وهلال بْن يساف، وشريك بن طارق.


[١] أي: يقدر، والخرص: التقدير.
[٢] سورة الأحقاف، آية: ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>