[٢] الاستيعاب، الترجمة ٢٠٨٤: ٣/ ١٢٦٤. [٣] في الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ٢/ ١٢٤: «صهبية» . [٤] بعده في الاستيعاب، الترجمة ٢٠٨٠/ ٣/ ١٢٦٣: «فاستر» . [٥] في المطبوعة: «الحينى» . والصواب عن الخلاصة، وهو نسبة إلى «جنب» ، بفتح الجيم، قبيلة باليمن. [٦] فصلتها: أي ميزت ذهبها وخرزها. [٧] أي: لاتباع القلادة بعد هذا، وهذا أسلوب نفى بمعنى النهى. [٨] تحفة الأحوذي، أبواب البيوع، باب «ما جاء في شراء قلادة وفيها ذهب وخرز» ، الحديث ١٢٧٣: ٤/ ٤٦٥، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وغيرهم، لم يروا أن يباع السيف محل، أو منطقة مفضضة، أو مثل هذا، بدراهم حتى يميز ويفصل. وهو قول ابن المبارك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق» . وقال الحافظ أبو يعلى صاحب تحفة الأحوذي: «وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي» .