للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٢٥- فضالة، مَوْلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسلّم

(ب س) فضالة، مَوْلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ من أهل اليمن.

ذكره جَعْفَر. وقَالَ فِي موضع: نزل الشام ذكره أَبُو بَكْر بْن حزم [١] فِي جملة موالي رسول الله صلّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ، قيل: إنه مات بالشام.

أَخْرَجَهُ أَبُو عُمَر وَأَبُو مُوسَى، قَالَ أَبُو عُمَر: لا أعرفه بغير ذلك [٢] .

٤٢٢٦- فضالة بن عبيد الأنصاري

(ب د ع) فضالة بْن عُبَيْد بْن ناقد بْن قيس بْن صهيب بْن [٣] الأصرم بْن جحجبي بْن كلفة بْن عوف بْن عمرو بْن عوف بْن مالك بْن الأوس الأنصاري الأوسي العمري، يكنى أبا مُحَمَّد.

أول مشاهده أحد، ثُمَّ شهد المشاهد كلها، وكان ممن بايع تحت الشجرة، وانتقل إِلَى الشام، وشهد فتح مصر، وسكن الشام، وولي القضاء بدمشق لمعاوية، استقضاه فِي خروجه إِلَى صفين، وقَالَ لَهُ: «لم أحبك بها، ولكن استترت بك من النار [٤] » ثُمَّ أمره معاوية عَلَى جيش، فغزا الروم فِي البحر، وسبى بأرضهم.

روى عَنْهُ حنش الصنعاني، وعمرو بْن مَالِك الجنبي [٥] ، وعبد الرَّحْمَن بْن جُبَيْر، وابن محيريز، وغيرهم.

أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَقِيهُ وَغَيْرُهُ قَالُوا بِإِسْنَادِهِمْ إِلَى أَبِي عِيسَى الترمذي: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: اشْتَرَيْتُ قِلادَةً يَوْمَ خَيْبَرَ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَلْتُهَا [٦] فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذلك للنّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، فقال: لاتباع [٧] حتى تفصّل [٨] .


[١] في المطبوعة: «أبو بكر بن جرير» والمثبت عن الإصابة ٣/ ٢٠٢.
[٢] الاستيعاب، الترجمة ٢٠٨٤: ٣/ ١٢٦٤.
[٣] في الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ٢/ ١٢٤: «صهبية» .
[٤] بعده في الاستيعاب، الترجمة ٢٠٨٠/ ٣/ ١٢٦٣: «فاستر» .
[٥] في المطبوعة: «الحينى» . والصواب عن الخلاصة، وهو نسبة إلى «جنب» ، بفتح الجيم، قبيلة باليمن.
[٦] فصلتها: أي ميزت ذهبها وخرزها.
[٧] أي: لاتباع القلادة بعد هذا، وهذا أسلوب نفى بمعنى النهى.
[٨] تحفة الأحوذي، أبواب البيوع، باب «ما جاء في شراء قلادة وفيها ذهب وخرز» ، الحديث ١٢٧٣: ٤/ ٤٦٥، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وغيرهم، لم يروا أن يباع السيف محل، أو منطقة مفضضة، أو مثل هذا، بدراهم حتى يميز ويفصل. وهو قول ابن المبارك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق» .
وقال الحافظ أبو يعلى صاحب تحفة الأحوذي: «وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي» .

<<  <  ج: ص:  >  >>