للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خبرنا يَحْيَى بْنُ مَحْمُودٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلالِيِّ أَنَّهُ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً [١] ، فَأَتَيْتُ النبي صلّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرُ لَكَ بِهَا ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ إِلا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ [٢] اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الصَّدَقَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا [٣] مِنْ عَيْشٍ- أَوْ قَالَ: سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ- وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى [٤] مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ فَسُحْتٌ» [٥] . وأَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ الوهاب بن علي بإسناده إِلَى أَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ الْهِلالِيِّ قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النبي صلّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ فَزَعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ، وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَانْجَلَتْ، فَقَالَ: «إِنَّما هَذِهِ الآيَاتُ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ» [٦] . فهذا الحديث يؤيد قول من يَقُولُ إن نسبة قبيصة إِلَى بجيلة وهم، والصحيح أَنَّهُ هلالي، وحديث مُسْلِم يدل عَلَى أن الهلالي هُوَ ابْن مخارق.

أخرجه الثلاثة [٧] .

٤٢٦٠- قبيصة بن وقاص

(س) قبيصة بْن وقاص السلمي.

لَهُ صحبة. سكن البصرة.


[١] الحمالة- بفتح الحاء-: ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة.
[٢] الجائحة: الآفة التي تهلك الثمار والأموال.
[٣] أي: إلى أن يجد ما تقوم به حاجته من معيشة.
[٤] أي: من ذوى العقل والفطنة.
[٥] لفظ مسلم: «فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا» . والحديث رواه مسلم في كتاب الزكاة، باب «من تحل له المسألة» : ٣/ ٩٧، ٩٨.
[٦] سنن أبى داود، كتاب الصلاة، صلاة الكسوف، باب «من قال: اربع ركعات» ، الحديث ١١٨٥: ١/ ٣٠٨، ٣٠٩.
[٧] الاستيعاب، الترجمة ٢١٠١، ٣/ ١٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>