للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٦٧٤- مجمع بن يزيد بن جارية

(ب د ع) مجمع بْن يَزِيدَ بْن جارية، هُوَ ابن أخي الَّذِي قبله، وأخو عبد الرحمن.

قَالَ ابن منده: «أراهما واحدا» . يعني هَذَا ومجمع بْن جارية.

وقال أَبُو نعيم: أفرده بعض المتأخرين عَنِ الأول، وهما واحد. روى عنه عكرمة بن سلمة ابن ربيعة: أن النَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلم نهى أن يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبا فِي جداره [١] .

وقال أَبُو عمر: «مجمع بْن يَزِيدَ بْن جارية، هُوَ ابن أخي الأول، أدرك النَّبِيّ صلى اللَّه عَلَيْهِ وآله وسلم، وروى:

لا يمنع أحدكم أخاه أن يغرز خشبة فِي جداره، مثل حديث أَبِي هريرة، قيل: إن حديثه هَذَا مرسل، وَإِنما يروى عَنْ عمر، عَنِ النَّبِيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلم. وربما رواه عَنْ أَبِي هريرة» [٢] . وقول أَبِي عمر يدل عَلَى أَنَّهُ رآهما اثنين، وَإِنما الاختلاف فِي أمر حديثه: متصل أو مرسل؟

والله أعلم. وقد جعل البخاري هَذَا مجمع بْن يَزِيدَ أخا عبد الرحمن بْن يَزِيدَ بْن جارية، مثل أَبِي عمر.

أَنْبَأَنَا أَبُو يَاسِرٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْيَى أَخْبَرَهُ: أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ [٣] ، لَقِيَا مُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيَّ فَقَالَ: أَشْهَدُ أن النبيّ صلّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ لا يَمْنَعَ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ. فَقَالَ الْحَالِفُ:

أَيْ أَخِي، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ مَقْضِيٌّ لَكَ، وَقَدْ حَلَفْتُ، فَاجْعَلْ أُسْطُوَانًا دُونَ جِدَارِي. فَفَعَلَ الآخَرُ، فَغَرَزَ فِي الأُسْطُوَانِ خَشَبَةً [٤] .

أَخْرَجَهُ الثَّلاثَةُ.


[١] أخرجه الإمام أحمد: ٣/ ٤٧٩، ٤٨٠.
[٢] الاستيعاب: ٤/ ١٣٦٣.
[٣] كذا في المسند. وفي سنن ابن ماجة، كتاب الأحكام، باب «الرجل يضع خشبة على جدار جاره» ، الحديث ٢٣٣٦:
٢/ ٧٨٣: «أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبا في جداره» . ومعنى «أعتق» : حلف بالعتق على ألا يغرز الآخر خشبا في جداره.
[٤] مضى تخريج الحديث في هذه الترجمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>