للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه أَبُو موسى وقال: أورده جَعْفَر. روى صفوان بْن سُلَيْم، عَنْ محمول الأنصاري قَالَ: قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «من حلف بالشرك وأثم، فقد أشرك. ومن حلف بالكفر وأثم، فقد أشرك» .

٤٧٧٦- محمية بن جزء

(ب د ع) محمية بْن جزء بْن عبد يعوث بْن عويج [١] بْن عَمْرو بْن زبيد الأصغر الزبيدي.

قَالَ الكلبي: هُوَ حليف بني جمح، وقيل: حليف بني سهم.

قَالَ أَبُو نعيم: هُوَ عم عَبْد اللَّهِ بْن الحارث بْن جزء الزبيدي. وَكَانَ قديم الإسلام، وهو من مهاجرة الحبشة، وتأخر عوده منها، وأول مشاهده «المريسيع» . واستعمله النَّبِيّ عَلَى الأخماس.

روى عبد المطلب بْن ربيعة بْن الحارث بْن عبد المطلب قَالَ: اجتمع ربيعة بْن الحارث، والعباس بْن عبد المطلب، وأنا مع أَبِي، والفضل مع أبيه، فقال أحدهما لصاحبه: ما يمنعنا أن أن نبعث هذين إِلَى النَّبِيّ ليستأمنهما عَلَى هَذِه الأعمال من الصدقات ... وذكر الحديث، فقال النبي: ادعوا لي محمية بْن جزء، وَكَانَ عَلَى الصدقات، فأمره أن يصدق [٢] عنهما مهور نسائهما [٣] .

أخرجه الثلاثة.

٤٧٧٧- محيصة بن مسعود

(ب د ع) محيصة [٤] بْن مسعود بْن كعب بْن عَامِر بْن عدي بْن مجدعة بن حارثة ابن الحارث بْن الخزرج بْن عمرو بْن مَالِك بْن الأوس الْأَنْصَارِيّ الأوسي ثُمَّ الْحَارِثِيّ، يكنى أبا سعد.


[١] كذا في المطبوعة، ومثله في المصورة، وينظر ترجمة «عبد الله بن الحارث بن جزء» ، وقد تقدمت رقم ٢٨٧١:
٣/ ٢٠٤.
[٢] أي: أد عن كل منهما صداق زوجته، أمره أن يعطى عنهما مهور نسائهما.
[٣] أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب «ترك استعمال آل النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصدقة» : ٣/ ١١٨. وابو داود في كتاب الخراج والإمارة، باب «في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوى القربى» ، الحديث ٢٩٨٥: ٣/ ١٤٧ والإمام أحمد في مسندة: ٤/ ١٦٦.
[٤] كذا ضبط في القاموس، بفتح المشددة، وفي سنن الترمذي وابن ماجة بكسرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>