للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذا روى هَذَا الحديث عمر بن إبراهيم فقال: «عن الْحَسَن، عن أبي بكرة» ولم يسمعه الْحَسَن مِنْه، إنما سمعه من الأحنف عن أبي بكرة [١] وتوفي أبو بكرة بالبصرة سنة إحدى، وقيل:

اثنتين وخمسين. وأوصى أن يصلي عَلَيْهِ أَبُو برزة الأسلمي.

قَالَ الْحَسَن: لَمْ ينزل البصرة من الصحابة، ممن سَكَّنها، أفضل من عمران بن حصين، وأبي بكرة.

أخرجه أبو عمر.

٥٧٣٢- أبو بهيسة الفزاري

(د ع س) أبو بهيسة الفزاري.

روت عَنْهُ ابنته بهيسة: أَنَّهُ استأذن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأدخل يده فِي قميصه فمس الخاتم، ثُمَّ قَالَ: يا رَسُول اللَّه، ما الشيء الَّذِي لا يحل منعه قال: «الماء والملح» [٢] . أخرجه ابن منده وَأَبُو نعيم، وأخرجه أَبُو موسى أيضا وقال: أخرجوه فيمن لا يعرف من الصحابة. وقد أخرجه ابن منده فِي الكنى، فما للاستدراك عَلَيْهِ سبيل.

٥٧٣٣- أبو بهية

(س) أبو بهية [٣] .

روت عَنْهُ ابنته بهية أَنَّهُ قَالَ: سألت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أي الأعمال أفضل؟ قَالَ:

«إسباغ الوضوء، والصلاة لوقتها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن استطعت أن تلقى الله- عَزَّ وَجَلَّ- ولسانك رطب من ذكره، فافعل» [٤] . أخرجه أبو موسى وقال: ذكر الحافظ أبو عبد الله: البكري، قدمت مع أبيها. وذكره أبو عبد الله: «البكري» فِي «المعرفة» أيضا، ولم يسند عنه.


[١] وكذلك هو في مسند الإمام أحمد عن الحسن، عن الأحنف، عن أبى بكرة. انظر: ٥/ ٤٣، ٥١.
[٢] انظر مسند الإمام أحمد: ٣/ ٤٨١. وسنن أبى داود، كتاب الزكاة، باب «ما لا يجوز منعه» ، الحديث ١٦٦٩:
٢/ ١٢٧، وكتاب البيوع، باب «في منع الماء» ، الحديث ٣٤٧٦: ٣/ ٢٧٧. وانظر فيما تقدم ترجمة عمير أبى بهيسة، وهي برقم ٤٠٥٤: ٤/ ٢٨٦- ٢٨٧.
[٣] كذا قال الحافظ في الإصابة ٤/ ٢٤: «أبو بهية- بفتح أوله» .
[٤] انظر: «ترجمة عبد الله بن حريث» ، وقد تقدمت برقم ٢٨٩٣: ٣/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>