للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يونس الحاجب عن المهدي، وعزيز من حديث خزيمة بن خازم القائد عن الفضل، لم أكتبه إلا بهذا الإسناد.

حدّثنا الحسن بن أبي بكر حدّثنا أبو جعفر أحمد بن يعقوب بن يوسف الأصبهاني- إملاء- حدّثنا إسماعيل بن إسحاق المعمري حدّثنا محمّد بن محمّد بن عمر الواقديّ حدّثنا أبي عن الفضل بن الربيع عن أبي جعفر المنصور عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة. قال: قال رسول الله Object: «لا تمسح يدك بثوب من لا تكسو» (١).

١٥٥٨ - محمّد بن الشّافعيّ أبي عبد الله محمّد بن إدريس بن العبّاس المطلبي، يكني أبا عثمان (٢):

سمع سفيان بن عيينة، وأباه. وذكر لي الحسن بن أبي طالب أنه ولى القضاء ببغداد، وحدّث عن عبد الرزاق. وهذا القول عندي غير صحيح؛ إنما ولى القضاء بالجزيرة وأعمالها، وهناك أيضا حدّث، وللجزريين عنه رواية.

فمنها ما حدّثني به محمّد بن يوسف النّيسابوريّ حدّثنا يحيى بن علي الصواف- بمصر من لفظه- حدّثنا أبو بكر محمّد بن علي النّقّاش حدّثنا لقمان بن مدرك الرسعني حدّثنا أبو عثمان محمّد بن محمّد بن إدريس الشّافعيّ- إملاء برأس العين- حدّثنا محمّد بن إدريس الشّافعيّ قال: سمعت محمّد بن علي بن شافع- عمي- يحدّث عن عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح عن خزيمة ابن ثابت قال: سأل رجل رسول الله Object عن إتيان النساء في أدبارهن، فلما ولى دعاه- أو أمر فدعى له- فقال: «كيف قلت؟ في أي الخرزتين أو الخربتين، أمن دبرها في قبلها، أم من دبرها في دبرها؟ قال: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن» (٣).

وقد اجتمع أبو عثمان بن الشّافعيّ مع أحمد بن حنبل ببغداد، وحكى عنه القول الذي.


(١) انظر الحديث في: العلل المتناهية ٢/ ٢٥٩. وتاريخ أصبهان ٢/ ٤٤. وكنز العمال ٤٠٨٦٠.
(٢) ١٥٥٨ - هذه الترجمة برقم ١٢٤٢ في المطبوعة.
انظر: المنتظم، لابن الجوزي ١١/ ٢٨٩.
(٣) انظر الحديث في: سنن الترمذي ١١٦٤. وسنن ابن ماجة ١٩٢٤. ومسند أحمد ١/ ٨٦، ٤/ ٣٤٢، ٥/ ٢١٣، ٢١٤

<<  <  ج: ص:  >  >>