للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل عند سوّار في دار قد ادّعاها رجل قال: أشهد أنها له من الماء إلى السماء. وشهد آخر فقال للكاتب: أكتب شهادتهما. فقال: أيّ شيء أكتب؟

فقال: كلّ شيء يخرج الدار من يد هذا ويجعلها في ملك هذا فاكتبه. قال أبو حاتم: بلغني أنه إنما قيل شهادة عربية وما أشبهه. قال: وشهد رجل عند سوّار، فقال له: ما صناعتك؟ قال: أنا مؤدّب. قال: فإنّا لا نجيز شهادتك.

قال ولم؟ قال؟ لأنك تأخذ على تعليم القرآن أجرا. قال: وأنت تأخذ على القضاء بين المسلمين أجرا. قال: إني أكرهت على القضاء. قال: يا هذا، القضاء أكرهت عليه فهل أكرهت على أخذ الرزق؟ قال: هلمّ شهادتك.

فأجازها. قال: وشهد الفرزدق عند بعض القضاة فقال: قد أجزنا شهادة أبي فراس، وزيدونا. فقيل له حين انصرف: إنه، والله، ما أجاز شهادتك. قال:

وما يمنعه من ذلك وقد قذفت ألف محصنة. وجاء أبو دلامة «١» ليشهد عند ابن أبي ليلى فقال في مجلسه ذلك: [طويل]

إن القوم غطّوني تغطّيت دونهم ... وإن يحثوا عني ففيهم مباحث

وإن حفروا بئري حفرت بئارهم ... ليعلم ما تخفيه تلك النّبائث «٢»

فأجاز شهادته وحبس المشهود عليه عنده وأعطاه قيمة الشيء.

أتى رجل ابن شبرمة بقوم يشهدون له على قراح فيه نخل، فشهدوا وكانوا عدولا فسألهم: كم في القراح من نخلة؟ قالوا: لا نعلم. فردّ شهادتهم. فقال له رجل منهم: أنت تقضي في هذا المسجد منذ ثلاثين سنة، فأعلمنا: كم فيه من أسطوانة؟ فأجازهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>