للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الذي يستحبه أهل العلم. ولا تنكر لباس المصبغ لأن لبسه جائز، وقد كان روي أنه كان يعجبه الحبرة إنما المسنون البياض، وأما الفوط والمرقعات، فإنه لباس شهرة وقد نهى النبي (عن الشهرتين، فقيل يا رسول الله، وما الشهرتان؟ قال: " رقة الثياب، وغلظها، ولينها، وخشونتها، وطولها، وقصرها؛ ولكن سداد بين ذلك واقتصاد ".

وعو أبي جعفر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله) : " من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه ".

وعن أبن عمر رضي الله عنه، قال: " من لبس ثوباً مشهوراً أذله الله يوم القيامة ".

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: " من ركب مشهوراً من الدواب، أو لبس مشهوراً من الثياب، أعرض الله عنه ما دام عليه ".

وجاء عن النبي (أنه قال: " من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ".

<<  <   >  >>