للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١ - عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ , عَنِ الْأَشْتَرِ، أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّاسَ، قَدْ تَفَسَّحَ بِهِمْ مَا يَسْمَعُونَ مِنْكَ , فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْكَ فَحَدِّثْنَا بِهِ؟ فَقَالَ: ⦗١٠٥⦘ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ غَيْرَ أَنَّ فِيَ قِرَابِ سَيْفِي صَحِيفَةً , فَإِذَا فِيهَا: " إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَأَنَا أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ , وَأَنَّهَا حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا , لَا يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلَفٍ , وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ , وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ , وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَالْمُؤْمِنُونَ ⦗١٠٦⦘ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ , وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ , وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ , لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ , وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ

<<  <   >  >>