للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣ - وَحَدَّثَنَا، حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ الرَّحْبِيُّ، عَنْ، شُرَحْبِيلَ بْنِ شُفْعَةَ الرَّحْبِيِّ، عَنْ، عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ، رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ»

<<  <   >  >>