للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونفطويه وَالْقَاضِي أبي بكر الْأَشْعَرِيّ

لنا مَا روى أَن ابْن عَبَّاس احْتج على عُثْمَان رَضِي الله عَنْهُمَا فِي أَن الْأَخَوَيْنِ لَا يحجبان الْأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس بقوله تَعَالَى {فَإِن كَانَ لَهُ إخْوَة فلأمه السُّدس} قَالَ وَلَيْسَ الأخوان إخْوَة فِي لِسَان قَوْمك فَقَالَ لَهُ عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ لَا أَسْتَطِيع أَن أنقض أمرا كَانَ قبلي وتوارثه النَّاس وَمضى فِي الْأَمْصَار

فَلَو لم يكن ذَلِك مُقْتَضى اللَّفْظ لما صَحَّ احتجاجه وَلما أقره عَلَيْهِ عُثْمَان وهما من فصحاء الْعَرَب وأرباب اللِّسَان

فَإِن قيل فقد رُوِيَ عَن زيد بن ثَابت أَنه قَالَ الأخوان أخوة فَصَارَ مُخَالفا لَهُ

<<  <   >  >>