للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لذكره فِي وَقت من الْأَوْقَات وعَلى أَنه يحْتَمل مَا ذَكرُوهُ وَيحْتَمل أَن يكون قد ذهب إِلَى رَأْي بَاطِل واستدلال فَاسد فَلَا يجوز ترك الظَّاهِر

قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون خصّه بِخَبَر أَو قِيَاس وبأيهما كَانَ وَجب الْمصير إِلَيْهِ

قُلْنَا إِنَّمَا يجب ذَلِك إِذا عرفنَا الْمُخَصّص فَأَما إِذا لم نعلمهُ لم يجز لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون قد خصّه بِقِيَاس فَاسد وَطَرِيق بَاطِل فَلَا يجوز ترك الْخَبَر

قَالُوا إِذا قبلتم قَوْله أمرنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو نَهَانَا وَغير ذَلِك من الْأَلْفَاظ وَجب أَن تقبلُوا قَوْله فِيمَا يُوجب التَّخْصِيص

قُلْنَا هَذِه الْأَلْفَاظ رِوَايَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَنقل عَنهُ فوزانه من مَسْأَلَتنَا أَن ينْقل إِلَيْنَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا يُوجب تَخْصِيصه فافترقنا

<<  <   >  >>