للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَاحْتَجُّوا بِأَن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم لم يعتبروا فِيمَا نقل عَنْهُم من الْقيَاس أَكثر من مُجَرّد الشّبَه فَدلَّ على أَن هَذَا الْقدر يَكْفِي

وَالْجَوَاب أَن هَذَا غير مُسلم بل اعتبروا الْمعَانِي والعلل أَلا ترى أَن عمر رَضِي الله عَنهُ قَالَ لأبي بكر عَلَيْهِمَا السَّلَام رضيك رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لديننا أَفلا نرضاك لدنيانا

وَقَالَ عَليّ فِي شَارِب الْخمر إِذا شرب سكر وَإِذا سكر هذى وَإِذا هذى افترى فَأرى أَن يحد حد المفتري فَدلَّ على أَنهم اعتبروا الْمَعْنى الْمُقْتَضِي للْحكم والشبه الْمُؤثر فِيهِ

<<  <   >  >>