للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابِ اللِّبَاسِ. انْتَهَى.

وَقَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: الْمُرَادُ بِالصُّورَةِ مَا لَهَا جِسْمٌ مَصْنُوعٌ لَهُ طُولٌ وَعَرْضٌ وَعُمْقٌ.

قُلْت: وَالْمُعْتَمَدُ لَهُ شِرَاؤُهَا مِنْ مَالِهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ وَغَيْرِهِ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

وَفِي نَصِّهِ أَكْرَهُ لِلرِّجَالِ وَلِلنِّسَا الرَّ ... قِيقَ سِوَى لِلزَّوْجِ يَخْلُو وَسَيِّدِ

(وَفِي نَصِّهِ) أَيْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَكْرَهُ) أَيْ يُكْرَهُ (لِلرِّجَالِ) جَمْعُ رَجُلٍ، وَهُوَ الذَّكَرُ الْبَالِغُ مِنْ بَنِي آدَمَ، وَالْمُرَادُ هُنَا مُجَرَّدُ الذُّكُورِ (وَلِلنِّسَاءِ) مُجَرَّدُ الْإِنَاثِ (الرَّقِيقَ) أَيْ لُبْسَهُ مُفْرَدًا (سِوَى) مَا إذَا لَبِسَتْهُ الْمَرْأَةُ (لِلزَّوْجِ) أَيْ زَوْجِهَا (يَخْلُو) أَيْ فِي حَالَ خَلْوَتِهِ بِهَا فَلَا كَرَاهَةَ حِينَئِذٍ (وَ) سِوَى مَا إذَا لَبِسَتْهُ أَمَةٌ لِ (سَيِّدِ) هَا فِي حَالِ خَلْوَتِهِ بِهَا فَكَذَلِكَ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ قَرِيبًا.

مَطْلَبٌ: فِي حُكْمِ لُبْسِ الرَّقِيقِ وَتَطْوِيلِ اللِّبَاسِ وَتَقْصِيرِهِ:

وَيُكْرَهُ تَقْصِيرُ اللِّبَاسِ وَطُولُهُ ... بِلَا حَاجَةٍ كِبْرًا وَتَرْكُ الْمُعَوَّدِ

وَ (يُكْرَهُ) تَنْزِيهًا (تَقْصِيرُ اللِّبَاسِ) أَيْ الْمَلْبُوسِ.

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُكْرَهُ فَوْقَ نِصْفِ سَاقَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَيْضًا: يُشَهِّرُ نَفْسَهُ.

وَقَالَ فِي الْآدَابِ: قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ السُّنَّةُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَنَحْوِهِ مِنْ نِصْفِ السَّاقِ إلَى الْكَعْبَيْنِ، فَلَا يَتَأَذَّى السَّاقُ بِحَرٍّ وَبَرْدٍ، وَلَا يَتَأَذَّى الْمَاشِي بِطُولِهِ وَيَجْعَلُهُ كَالْمُقَيَّدِ.

وَيُكْرَهُ مَا نَزَلَ عَنْ ذَلِكَ أَوْ ارْتَفَعَ عَنْهُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ.

قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ: وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُ الرَّجُلِ إلَى فَوْقِ نِصْفِ سَاقِهِ وَتَحْتَ كَعْبِهِ بِلَا حَاجَةٍ، وَلَا يُكْرَهُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَلِذَا قَالَ النَّاظِمُ:

مَطْلَبٌ: فِي حُكْمِ إسْبَالِ اللِّبَاسِ.

(وَ) يُكْرَهُ أَيْضًا (طُولُهُ) أَيْ اللِّبَاسِ إلَى تَحْتِ كَعْبَيْهِ (بِلَا حَاجَةٍ) وَأَمَّا إذَا كَانَ لُبْسُهُ ذَلِكَ لِحَاجَةٍ دَاعِيَةٍ لِذَلِكَ كَسَتْرِ سَاقٍ قَبِيحٍ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاءَ، وَلَا تَدْلِيسٍ أُبِيحَ، وَأَمَّا إذَا كَانَ إسْبَالُهُ لِلِّبَاسِ (كِبْرًا) أَيْ لِأَجْلِ الْكِبْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>