للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنِّي قَدْ أَفْتَيْتُك. انْتَهَى.

قَالَ فِي النِّهَايَةِ: الْمُكَامَعَةُ هُوَ أَنْ يُضَاجِعَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَا حَاجِزَ بَيْنَهُمَا.

وَالْكَمِيعُ الضَّجِيعُ، وَزَوْجُ الْمَرْأَةِ كَمِيعُهَا. انْتَهَى، وَالشِّعَارُ مَا وَلِيَ الْجَسَدَ مِنْ الثِّيَابِ.

وَقِيلَ التَّخَتُّمُ بِالْخَاتَمِ مُسْتَحَبٌّ.

قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَجَزَمَ ابْنُ تَمِيمٍ يُكْرَهُ بِقَصْدِ الزِّينَةِ.

وَذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ قَوْلًا.

وَإِنَّمَا يُبَاحُ الْخَاتَمُ حَيْثُ كَانَ (مِنْ فِضَّةٍ) لَا مِنْ ذَهَبٍ كَمَا سَيَذْكُرُ النَّاظِمُ مُحْتَرَزَهُ وَالْمَذْهَبُ: إبَاحَةُ الْخَاتَمِ مِنْ فِضَّةٍ وَلَوْ زَادَ عَلَى مِثْقَالٍ.

وَفِي الرِّعَايَةِ: يُسَنُّ دُونَ مِثْقَالٍ.

وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ وَالْأَصْحَابِ لَا بَأْسَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِضَعْفِ خَبَرِ بُرَيْدَةَ وَهُوَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ الْخَاتَمِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: مِنْ فِضَّةٍ وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْمُرَادُ مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْعَادَةِ، وَإِلَّا حَرُمَ، لِأَنَّ الْأَصْلَ التَّحْرِيمُ خَرَجَ الْمُعْتَادُ لِفِعْلِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِعْلِ أَصْحَابِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَلَمْ يَخْرُجْ بِصِيغَةِ لَفْظٍ لِيَعُمَّ.

ثُمَّ لَوْ كَانَ خَرَجَ بِصِيغَةِ لَفْظٍ فَهُوَ بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ.

وَإِنْ اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ عِدَّةَ خَوَاتِمَ أَوْ مَنَاطِقَ، وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْعَادَةِ لَمْ يَحْرُمْ، وَلَمْ تَجِبْ فِيهَا الزَّكَاةُ.

وَإِنْ خَرَجَ عَنْ الْعَادَةِ حَرُمَ وَوَجَبَتْ.

وَعِنْدَ الشَّيْخِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَا يَحْرُمُ التَّحَلِّي بِالْفِضَّةِ عَلَى مَا سَبَقَ.

مَطْلَبٌ: لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ مِنْ عَقِيقٍ وَفَائِدَةُ التَّخَتُّمِ بِهِ

وَلَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ أَيْضًا (مِنْ عَقِيقٍ) كَأَمِيرٍ.

قَالَ فِي الْقَامُوسِ: خَرَزٌ أَحْمَرُ يَكُونُ بِالْيَمَنِ وَبِسَوَاحِلِ بَحْرِ رُومِيَّةَ جِنْسٌ كَدُرٍّ كَمَا يَجْرِي مِنْ اللَّحْمِ الْمُمَلَّحِ وَفِيهِ خُطُوطٌ بِيضٌ خَفِيَّةٌ مَنْ تَخَتَّمَ بِهِ سَكَنَتْ رَوْعَتُهُ عِنْدَ الْخِصَامِ، وَانْقَطَعَ عَنْهُ الدَّمُ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ. انْتَهَى.

(تَنْبِيهَانِ) :

(الْأَوَّلُ) : ظَاهِرُ عِبَارَةِ النَّظْمِ أَنَّ التَّخَتُّمَ بِالْعَقِيقِ مُبَاحٌ لَا مُسْتَحَبٌّ، وَهَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ فِي كِتَابِ الْخَوَاتِمِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ لَا يُسْتَحَبُّ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي رِوَايَةٍ مُهَنَّا وَقَدْ

<<  <  ج: ص:  >  >>