للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَاضِي عَلَاءُ الدِّينِ فِي إنْصَافِهِ: لَوْ قِيلَ بِالْفَرْقِ لَكَانَ مُتَّجِهًا لِمُجَاوَرَتِهَا لَمَا يُبَاحُ التَّخَتُّمُ فِيهَا بِخِلَافِ الْإِبْهَامِ لِبُعْدِهِ وَاسْتِهْجَانِهِ انْتَهَى.

وَفِي الْفَرْقِ نَظَرٌ.

وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ: أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ لَمْ يُقَيِّدُوا الْكَرَاهَةَ فِي اللُّبْسِ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى بِالرَّجُلِ بَلْ أَطْلَقُوا.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ فِي كِتَابِهِ: وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالرِّجَالِ. انْتَهَى.

وَلَمْ يُقَيِّدْهُ صَاحِبُ الْإِقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى وَالْغَايَةِ وَغَيْرُهُمْ.

وَالْقَيْدُ أَصْوَبُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(الثَّانِي) : الْأَفْضَلُ لِلَابِسِهِ جَعْلُ فَصِّهِ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ يَجْعَلُهُ مِمَّا يَلِي ظَهْرَ كَفِّهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.

(الثَّالِثُ) : لِمُتَّخِذِي الْخَاتَمِ جَعْلُ فَصِّهِ مِنْهُ، وَمِنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ فَصُّهُ مِنْهُ.

وَلِمُسْلِمٍ كَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا، وَتَقَدَّمَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْفَصَّ ذَهَبًا حَيْثُ كَانَ يَسِيرًا.

مَطْلَبٌ: حُكْمِ الْخَاتَمِ الْمَكْتُوبِ عَلَيْهِ قُرْآنٌ أَوْ ذِكْرُ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ بِهِ

وَمَنْ لَمْ يَضَعْهُ فِي الدُّخُولِ إلَى الْخَلَا ... فَعَنْ كَتْبِ قُرْآنٍ وَذِكْرٍ بِهِ اُصْدُدْ

(وَمَنْ) لَبِسَ الْخَاتَمَ (وَلَمْ يَضَعْهُ) أَيْ لَمْ يُلْقِ الْخَاتَمَ مِنْ يَدِهِ (فِي) حَالِ (الدُّخُولِ) الصَّادِرِ مِنْهُ (إلَى) بَيْتِ (الْخَلَاءِ) لِأَجْلِ قَضَاءِ حَاجَتِهِ (فَعَنْ) الْفَاءُ وَاقِعَةٌ فِي جَوَابِ الشَّرْطِ وَ (كَتْبِ) مَجْرُورٌ بِعَنْ، وَ (قُرْآنٍ) مُضَافٌ إلَيْهِ (وَ) عَنْ كَتْبِ (ذِكْرِ) اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (بِهِ) أَيْ الْخَاتَمِ (اُصْدُدْ) أَيْ امْنَعْ، وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ مُتَعَلِّقٌ بِ (اُصْدُدْ) وَالْمُرَادُ مَنْعُ كَرَاهَةٍ يَعْنِي لِلتَّنْزِيهِ.

قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ وَالْغَايَةِ: وَيُكْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهِ يَعْنِي الْخَاتَمَ ذِكْرَ اللَّهِ - تَعَالَى - مِنْ قُرْآنٍ أَوْ غَيْرِهِ.

زَادَ فِي الْغَايَةِ: وَكَذَا عَلَى دَرَاهِمَ وَلَمْ يُقَيِّدَا بِدُخُولِ الْخَلَاءِ.

وَعِبَارَةُ الْفُرُوعِ: وَيُكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَى الْخَاتَمِ ذِكْرُ اللَّهِ قُرْآنٌ أَوْ غَيْرُهُ.

نَقَلَ إِسْحَاقُ أَظُنُّهُ ابْنَ مَنْصُورٍ: لَا يُكْتَبُ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ.

قَالَ إِسْحَاقُ ابْنُ رَاهْوَيْهِ لِمَا يَدْخُلُ الْخَلَاءُ فِيهِ هَذَا لَفْظُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>