للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤١١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: غَزَوْنَا - أَوْ سَافَرْنَا - مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِضْعَةَ عَشَرَ وَمِائَتَانِ، (١) فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَلْ فِي الْقَوْمِ مِنْ مَاءٍ؟ " فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْعَى بِإِدَاوَةٍ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، قَالَ: فَصَبَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَدَحٍ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَتَرَكَ الْقَدَحَ، فَرَكِبَ النَّاسُ الْقَدَحَ تَمْسَحُوا، وَتَمْسَحُوا، (٢) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلَى رِسْلِكُمْ " حِينَ سَمِعَهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ، قَالَ: فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّهُ فِي الْمَاءِ وَالْقَدَحِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "


وعن عبد الله بن زيد عند البخاري (٢٩٥٩) ، ومسلم (١٨٦١) ، وسيأتي ٤/٤٢: لما كان زمن الحرَّة أتاه آتِ، فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، فقال: لا أبايع على هذا أحداً بعد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وعن سلمة بن الأكوع عند البخاري (٢٩٦٠) ، ومسلم (١٨٦٠) ، وسيأتي ٤/٤٧ وقد سُئل: على أي شيء بايعتم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الحديبية؟ قال: على الموت.
وانظر التعليق على هذه الأحاديث في "الفتح " ٦/١١٧-١١٩.
(١) في الأصول الخطية: مئتين. والمثبت من (م) ، وهو الصواب.
(٢) في (م) و (س) : "يمسحوا ويمسحوا" بالتحتانية، لكن رُمجت الواو في (س) ، وهما خطأ. وفي (ق) : "تمسحوا" مرة واحدة، والمثبت من (ظ ٤) .
قال السندي في "حاشيته": صيغة أمر من التمسح، أي: يقول بعضهم لبعض: تمسحوا، كأنهم قصدوا بذلك التبرك دون الوضوء، ورأوا جواز ذلك لضرورة، ورأوا أن التيمم عند العجز عن المسح.