للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= عبيد الله غيره أثبت منه. وقال البيهقي في "السنن" ٤/٢٧٢: ليس بالقوي.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" ٢/٤٥٩: قال ابن القطان في كتابه: ولم يمنع من صحة هذا الحديث إلا اختلافهم في عاصم بن عبيد الله.
وأخرجه الطيالسي (١١٤٤) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (٧٤٧٩) و (٧٤٨٤) وعبد بن حميد (٣١٨) ، وأبو يعلى (٧١٩٣) ، والدارقطني ٢/٢٠٢، وابن عدي في "الكامل" ٥/١٨٦٧- ١٨٦٨، والبيهقي في "السنن" ٤/٢٧٢ من طرق عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه الحميدي (١٤١) ، وابن خزيمة (٢٠٠٧) من طريق سفيان بن عيينة، وابن أبي شيبة ٣/٣٥، وأبو داود (٢٣٦٤) ، والدارقطني ٢/٢٠٢ من طريق شريك، كلاهما عن عاصم، به.
قال الترمذي: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن، والعملُ على هذا عند أهل العلم، لا يرون بالسواك للصائم بأساً، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، وكرهوا له السواك آخر النهار، ولم ير الشافعي بالسواك بأساً أول النهار ولا آخره، وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار.
وعلَّقه البخاري في "صحيحه" ٤/١٥٨ عن عامر بن ربيعة بصيغة التمريض، فقال: ويذكر عن عامر بن ربيعة قال ...
قال الحافظ في "الفتح" ٤/١٥٨: ومناسبته للترجمة إشعاره بملازمة السواك، ولم يخص رطباً من يابس. وهذا على طريقة المصنف في أن المطلق يُسلك به مسلك العموم، أو أن العام في الأشخاص عام في الأحوال، وقد أشار إلى ذلك بقوله في أواخر الترجمة المذكورة: "ولم يخص صائماً من
غيره"، أي: ولم يخص أيضاً رطباً من يابس، وبهذا التقرير تظهر مناسبة جميع ما أورده في هذا الباب للترجمة، والجامع لذلك كله قوله في حديث أبي هريرة: "لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء"، فإنه يقتضي إباحته في كل وقت وعلى كل حال، قال ابن المنير في "الحاشية": أخذ البخاري شرعية السواك للصائم بالدليل الخاص، ثم انتزعه من الأدلة العامة التي تناولت أحوال متناول =