للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حَدِيثُ حَوْشَبٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٥٨٤٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ كُرَيْبٍ، أَنَّ غُلَامًا مِنْهُمْ تُوُفِّيَ، فَوَجَدَ عَلَيْهِ أَبَوَاهُ أَشَدَّ الْوَجْدِ، فَقَالَ


= قلنا: قد تابعه أبو حمزة محمد بن ميمون السكري- وهو ثقة من رجال الشيخين- عن عبد الملك بن عمير، به. عند البيهقي ٦/٣٤، غير أنه من طريق محمد بن موسى بن حاتم، وهو متكلم فيه، فقد نقل الحافظ في "اللسان" عن القاسم السياري قوله: أنا بريء من عهدته، وقول ابن أبي سعد: إن كان
محمد بن علي الحافظ سيئ الرأي فيه.
وتابعه أيضاً قيس بن الربيع عن عبد الملك بن عمير، به، فيما سلف برقم (١٦٥٠) لكن جعله من مسند سعيد بن زيد، وقيس بن الربيع قال فيه الحافظ في "التقريب": صدوق تغير لما كبر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به.
وسيأتي ٤/٣٠٧ دون ذكر عمرو بن حريث في الإسناد.
وله شاهد من حديث حذيفة عند الطيالسي (٤٢٢) و (٤٢٣) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٨/٣٢٧-٣٢٨، وابن ماجه (٢٤٩١) ، وابن عدي ٧/٢٦٢٣، والبيهقي ٦/٣٣-٣٤. ولفظه عند الطيالسي: "من باع داراً ثم لم يجعل ثمنها في دارٍ لم يبارك له"، وقد روي مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أصح.
وآَخر من حديث أبي ذر: عند الطبراني في "الأوسط" (٧١٠٤) ، بلفظ: "من باع داراً لم يستخلف لم يبارك له في ثمنها"، وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/١١١، وقال: وفيه جماعة لم أعرفهم.
قال السندي: قوله: "كان قمناً" بفتحٍ فكسر، أو بفتحتين، أي: لائقاً حقيقاً.