للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= والنسائي في "المجتبى" ٨/٩- ١٠، وفي "الكبرى" (٦٩١٧) و (٦٩١٨) (٦٩١٩) ، والبيهقي في "السنن" ٨/١١٨، والدارقطني في "السنن" ٣/١٠٨-١٠٩ من طريقين عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٣٨٢- ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٨/١٢٠- والبخاري (٦٨٩٨) ، ومسلم (١٦٦٩) (٥) ، وأبو داود (١٦٣٨) مختصراً و (٤٥٢٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/١٢، وفي "الكبرى" (٦٩٢١) ، وابن خزيمة (٢٣٨٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٩٨، والطبراني في "الكبير" (٥٦٢٩) والدارقطني ٣/١١٠ من طرق عن سعيد بن عبيد، عن بُشَيْر،
به، وفي رواية سعيد: "تأتون بالبينة على من قتله" ولم تقع هذه اللفظة في رواية يحيى بن سعيد، ولم يذكر عرض الأيمان على المُدَّعين.
قال الحافظ في "الفتح" ١٢/٢٣٤: وطريق الجمع أن يقال: حفظ أحدهم ما لم يحفظ الآخر، فيحمل على أنه طلب البينة أولاً، فلم تكن لهم بينة، فعرض عليهم الأيمان فامتنعوا، فعرض عليهم تحليف المُدَّعى عليهم فأبوا.
وفي رواية سعيد كذلك: فوداه مئة من إبل الصدقة خلاف ما في رواية يحيى بن سعيد: فوداه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من عنده.
قال الحافظ في "الفتح" ١٢/٢٣٥: وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة بمالٍ دفعه من عنده، أو المراد بقوله: "من عنده": أي بيت المال المرصد للمصالح، وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجاناً لما في ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات البين، وقد حمله بعضهم على ظاهره فحكى القاضي عياض عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة في المصالح العامة، واستدل بهذا الحديث وغيره.
وانظر وجوهاَ أخرى للتوفيق ذكرها الحافظ.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٨٧٨- ومن طريقه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٢٥٨) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/١١، وفي "الكبرى" (٦٩٢٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٩٧-١٩٨- عن يحيى بن سعيد، عن=