للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ (١) ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا، أَنْ تُشْتَرَى (٢) بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا " قَالَ سُفْيَانُ: " قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَمَا عِلْمُ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْعَرَايَا؟ قُلْتُ: أَخْبَرَهُمْ عَطَاءٌ، سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ " (٣)


(١) في (ظ ١٢) و (ص) : الثمر بالثمر، وهو تصحيف.
(٢) في هامش (س) : كذا في نسخة أخرى، وفي رواية أن تباع، فلعل اللفظة محرفة عن أن تشترى. قلنا: وكلاهما بمعنى، وهي الموافقة لرواية البخاري وغيره.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٢/٣٢٧ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/١٥١ (ترتيب السندي) - ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٩-٣٠، وابن عبد البرّ في "التمهيد" ٢/٣٢٦-٣٢٧، والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٧٣) - والحميدي في "مسنده" (٤٠٢) ، وابن أبي شيبة ٧/١٢٩- ومن طريقهما الطبراني في "الكبير" (٥٦٣٣) - والبخاري (٢١٩١) ، ومسلم (١٥٤٠) (٦٩) ، وأبو داود (٣٣٦٣) ، وبنحوه
النسائي في "المجتبى" ٧/٢٦٨، وفي "الكبرى" (٦١٣٣) ، وابن حبان (٥٠٠٢) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وقوله في آخر الحديث: "قال لي يحيى بن سعيد: وما علم أهل مكة بالعرايا؟ قلت: أخبرهم عطاء، سمعه من جابر"، جاء بنحوه عند البخاري (٢١٩١) . قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون: إن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص لهم في بيع العرايا، فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن جابر، فسكت.
وقال الحافظ في "الفتح" ٤/٣٨٩: محل الخلاف بين رواية يحيى بن سعيد ورواية أهل مكة أن يحيى بن سعيد قيد الرخصة في بيع العرايا بالخرص، وأن يأكلها أهلها رُطَباً. وأما ابن عيينة في روايته عن أهل مكة فأطلق الرخصة في=