للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦١٠٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: إِنَّا لَبِمَكَّةَ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَنَهَى عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ صَنَعُوا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: وَمَا عِلْمُ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِهَذَا، فَلْيَرْجِعْ إِلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَلْيَسْأَلْهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الزُّبَيْرُ قَدْ رَجَعَ إِلَيْهَا حَلَالًا وَحَلَّتْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَسْمَاءَ فَقَالَتْ: يَغْفِرُ اللهُ لِابْنِ عَبَّاسٍ، وَاللهِ لَقَدْ أَفْحَشَ، وَاللهِ قَدْ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ " لَقَدْ حَلُّوا وَأَحْلَلْنَا وَأَصَابُوا النِّسَاءَ " (١)


= قال السندي: قوله: "فحجّ عنه": أي فينبغي للأكبر أن يتحمل المُؤَن.
قلنا: ولكن هذه اللفظة لم تصحَّ.
(١) إسناده حسن، ابن إسحاق- وهو محمد- صدوق، حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن يسار، فقد أخرج له أبو داود في "المراسيل"، وهو ثقة. يعقوب بن إبراهيم: هو ابن سعد بن إبراهيم الزهري.
وسيأتي نحوه في مسند أسماء بنت أبي بكر ٦/٣٥٠.
وقد سلف بإسنادٍ ضعيف في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرواية رقم (٦٢٤٠) أن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير سئلوا عن العمرة قبل الحج في المتعة، فقالوا: نعم، سنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...
وانظر تعليقنا عليه.
والتمتع بالعمرة إلى الحج سلف بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب برقم (٤٨٢٢) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: أنكر: لعدم علمه به. =