للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٢٢٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الصَّدَقَةُ


= وفي الباب في العقيقة سلف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٧٣٧) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
وعن عائشة عند أبي يعلى (٤٥٢١) ، وابن حبان (٥٣١١) ، والحاكم ٤/٢٣٧.
وقوله: "والصدقة على ذي القرابة ثنتان: صدقة وصلة".
له شاهد من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود ضمن حديث طويل، وفيه: "لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة"، وهو عند البخاري (١٤٦٦) ومسلم (١٠٠٠) ، وقد سلف (١٦٠٨٢) .
وآخر من حديث أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" (٧٨٣٤) ، ولفظه: "إن الصدقة على ذي قرابة يضعف أجرها مرتين"، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/١١٧، وقال: فيه عبد الله بن زحر، وهو ضعيف.
وثالث من حديث أبي طلحة الأنصاري، وهو عند الطبراني (٤٧٢٣) ، ولفظه: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة"، أورده الهيثمي في "المجمع" ٣/١١٦، وقال: وفيه من لم أعرفه.
قال السندي: قوله: "ومع الغلام عقيقته"، أي: العقيقة حق من الحقوق التي هي كاللازمة للمولود، فكأنها معه لا تفارقه.
قوله: "أميطوا الأذى ": شعر الرأس، قلنا: وسيأتي تفسيرها كذلك من قول محمد بن سيرين في الرواية رقم (١٦٢٤٠) ، وانظر "شرح مشكل الآثار" ٣/٧٢-٧٧.
قوله: "والصدقة": ظاهر شمولها للفرض والنفل، وشمول ذي القرابة للقرابة القريبة والبعيدة.