للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٢٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ " (١)


(١) حديث صحيح، محمد بن مصعب- وهو القَرْقَساني- بسطنا الكلام عليه في الرواية (٣٠٤٧) ، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. لكن تفرد الأوزاعي فيه بذكر المسح على الخمار- والمراد به العمامة- وخالفه في ذلك جمع. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٢٣ و١٧٨-١٧٩، ومن طريقه ابن ماجه (٥٦٢) عن محمد بن مصعب، بهذا الإسناد، ولفظه: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح على الخفين والعمامة.
وأخرجه البخاري (٢٠٥) ، وابن ماجه (٥٦٢) ، وابن خزيمة (١٨١) ، والبيهقي في "السنن" ١/٢٧٠ من طرق عن الأوزاعي، به. بلفظ: رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح على عمامته وخفيه. وقال البخاري: وتابعه معمر، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عمرو قال: رأيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وحديث معمر سيأتي برقم (١٧٦١٥) .
وانظر سابقه.
وسيأتي من طريق أبي المغيرة عن الأوزاعي برقم (١٧٦١٦) .
وسيكرر بإسناده ومتنه ٥/٢٨٨.
وفي الباب عن بلال عند مسلم برقم (٢٧٥) ، سيرد ٦/١٢.
وعن المغيرة بن شعبة، سيأتي ٤/٢٤٣-٢٤٤.
قال السندي: والخمار، بكسر الخاء المعجمة، أريد به العمامة، والمسح عليها جائز عند بعضٍ مطلقاً، وعند بعض مقيداً بالضرورة، أو بكونه زائداً على قدر الفرض، وعند بعضهم لا يجوز لأن القرآن يدل على مسح الرأس، فلا يؤخذ في خلافه بحديث الآحاد. قلنا: وانظر "فتح الباري" ١/٣٠٨-٣٠٩.