للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٥٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا الْإِفْرِيقِيِّ (١) ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَذِّنْ يَا أَخَا صُدَاءٍ " قَالَ: فَأَذَّنْتُ، وَذَلِكَ حِينَ أَضَاءَ الْفَجْرُ، قَالَ: فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ


= وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "حلية الأولياء" ٧/١١٤، وفي "أخبار أصبهان" ١/٢٦٥-٢٦٦ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن عياش، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن زياد بن الحارث الصدائي، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مختصراً بدون قصة: "من أَذَّن فهو أحقُّ أن يقيم".
وانظر ما بعده.
وللحديث شواهد ضعيفة: عن ابن عمر عند عبد بن حميد (٨١١) ، والطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر" (٢٥) ، والعقيلي في "الضعفاء" ٢/١٠٥، والبيهقي ١/٣٩٩. وإسناده ضعيف.
وعن ابن عباس عند ابن عدي في "الكامل" ٦/٢١٧٣. وإسناده ضعيف.
قال الحازمي في "الاعتبار" ص٦٦: واتفق أهلُ العلم في الرجل يؤَذِّنُ ويقيم غيرُه على أَنَّ ذلك جائز، واختلفوا في الأَولَوية، فذهبَ أكثرُهم إلى أنه لا فرق، وأن الأمر مُتسع، وممن رأى ذلك مالكٌ وأكثرُ أهل الحجاز، وأبو حنيفة وأكثرُ أهل الكوفة وأبو ثور، وذهب بعضُهم إلى أن الأولى: أن مَن أذَّنَ فهو يقيم. وقال سفيان الثوري: كان يقال: مَن أذَّنَ فهو يقيم. ورُوِّينا عن أبي مَحذورة: أنه جاء وقد أَذنَ إنسانٌ، فأَذّنَ وأقام. وإلى هذا ذهب أحمد، وقال الشافعي في رواية الربيع عنه: وإذَا أَذنَ الرجلُ، أحببتُ أن يتولى الإقامة، لشيء يُروى فيه: أَن من أَذَّنَ فهو يقيم.
(١) في (م) و (س) : حدثنا محمد بن يزيد الواسطي الإفريقي، بإسقاط "حدثنا" وهو خطأ، والصواب ما أثبتنا من (ظ ١٣) .