للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ أَوْ ابْنِ عِتْبَانَ

١٩٠١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِتْبَانَ، أَوْ ابْنِ عُتْبَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قُلْتُ: أَيْ نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ مَعَ أَهْلِي، فَلَمَّا سَمِعْتُ صَوْتَكَ، أَقْلَعْتُ، فَاغْتَسَلْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ " (١)


= وانظر حديث ابن عباس السالف برقم (٢٤٠٥) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قال السندي: "لنأوي"، مِنْ آوى: إذا رق وترحم، أي: لنترحم ونرق ونتألم لما نراه في شِدَّةٍ وتعب بواسطة المبالغة في المجافاةِ وقلة الاعتماد، والله تعالى أعلم.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، المطلب بن عبد الله لا يعرف له سماع من أحد من الصحابة فيما ذكر البخاري، وقد سلف بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري برقم (١١٤٣٤) ، فانظره لزاماً.
وقد ذكرنا أحاديث الباب في الرواية السالفة برقم (١١٢٤٣) ، وهو من الأحاديث التي اتفقوا على أنها كانت في أول الأمر، ثم نسخت.
قال السندي: قوله: أقلعت، أي: أمسكت عن الجماع.
"الماء من الماء" أي: وجوب الاغتسال من المني، فأريد بالماء أولاً وجوب الاغتسال به، وثانياً المني، وهذا الحديث كان في أول الأمر، ثم نسخ الحصر حتى وجب الاغتسال بالدخول، ومنهم من استعمل هذا الحديث في الاحتلام، والمورد لا يساعده.