للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ويُسَمَّى أصحُّ.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٩/٥٩٣: واستُشكل ما قاله أبو داود بما في بقية رواية همام عنده (وسيأتي برقم: ٢٠١٩٤) أنهم سألوا قتادة عن الدم كيف يصنع به؟ فقال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم
يغسل رأسه بعدُ ويحلق. فيَبْعُد مع هذا الضبط أن يقال: إن هماماً وهم عن قتادة في قوله: "ويدمَّى" إلا أن يقال: إن أصل الحديث: "ويسمَّى"، وإن قتادة ذكر الدم حاكياً عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، ومن ثَم قال ابنُ عبد البر: لا يُحتَمَل همامٌ في هذا الذي انفرد به، فإن كان حفظه فهو منسوخ.
وروى عبد الرزاق (في "مصنفه": ٧٩٧١) عن معمر، عن قتادة: يُسمَّى يوم يُعَق عنه ثم يحلق، وكان يقول: يطلى رأسه بالدم.
وقد ورد ما يدلُّ على النسخ في عدة أحاديث، منها: ما أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٥٣٠٨) عن عائشة قالت: كانوا في الجاهلية إذا عَقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اجعلوا مكان الدم خَلُوقاَ". زاد أبو الشيخ: ونهى أن يُمسَّ رأسُ المولود بدم.
وأخرج ابن ماجه (٣١٦٦) من رواية أيوب بن موسى، عن يزيد بن عبد الله المزني، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يُعَق عن الغلام، ولا يُمسُُّ رأسه بدم" وهذا مرسل، فإن يزيد لا صحبة له، وقد أخرجه البزار من هذا الوجه فقال: عن يزيد بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ومع ذلك فقالوا: إنه مرسل.
ولأبي داود (٢٨٤٣) ، والحاكم ٤/٢٣٨ من حديث عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: كنا في الجاهلية ... فذكر نحو حديث عائشة، ولم يصرح برفعه، قال: فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. وهذا=