للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَجَمَ امْرَأَةً، فَحَفَرَ لَهَا إِلَى الثَّنْدُوَةِ " (١)

٢٠٣٧٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَتَبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَا يَقْضِي الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ " (٢)


(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الشيخ الراوي عن ابن أبي بكرة، وزكريا أبو عمران- وهو زكريا بن سُليم- صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن أبي بكرة: هو عبد الرحمن.
وأخرجه المزي في ترجمة زكريا من "تهذيبه" ٩/٣٦٤ من طريق عبد الله ابن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٨٥، وأبو داود (٤٤٤٣) ، ومن طريقه البيهقي ٨/٢٢١ من طريق وكيع، به.
وسيأتي مطولاً برقم (٢٠٤٣٦) ، وانظر تمام تخريجه هناك.
والثندوة: هي الثدي، وقيل: اللحمة التي في أصله، وقيل: هي للرجل بمنزلة الثدي للمرأة.
وللحديث شاهد من حديث بريدة الأسلمي عند مسلم (١٦٩٥) (٢٣) ، وفيه: أمر بها فحفر لها إلى صدرها. وسيأتي ٥/٣٤٨.
وسيأتي من حديث أبي ذر الغفاري برقم (٢١٥٤٥) : أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجم امرأة فأمرني أن أحفر لها، فحفرت لها إلى سرتي. وإسناده ضعيف، والصحيح في هذا الباب ما في حديث أبي بكرة وحديث بريدة الأسلمي.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه مسلم (١٧١٧) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. =