للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٧٠٠٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ التَّيْمِيَّةِ، قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِنُبَايِعَهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْنَا لِنُبَايِعَكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ


=محمد بن المنكدر نحوه. وسألت محمداً (أي البخاري) عن هذا الحديث، فقال: لا أعرف لأُميمة بنت رُقيقة غير هذا الحديث، وأُميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأخرجه الطيالسي (١٦٢١) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٣٤١) ، والطبري في "التفسير" ٢٨/٧٩ و٨٠، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٤٧٣-٤٧٦) ، والدارقطني ٤/١٤٧، والحاكم ٤/٧١ من طرق عن محمد ابن المنكدر، به.
وسيرد بالأرقام (٢٧٠٠٧) و (٢٧٠٠٨) و (٢٧٠٠٩) و (٢٧٠١٠) .
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٨٥٠) .
وإحاديث الباب في أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن يصافح النساء في البيعة، سلفت في مسند عبد الله بن عمرو برقم (٦٩٩٨) .
قال السندي: قولها: فلقَّننا، من التلقين.
أرحم بنا: حيث التزمنا نحن الطاعة على الإطلاق، ورسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبَّه على التقييد، وظاهر هذا أنه لولا التقييد، للزم الطاعة على الإطلاق، إلا أن يقال: لولا التقييد للزم صورة الخلف عند عدم الطاقة، والله تعالى أعلم.
بايِعْنا، أي: باليد، كأنَّ هذا مبني على فهم أنه بمنزلة الوالد.
"إنما قولي": بيان فائدة أخرى، أي: أنا لا أُصافح النساء، ولا أُبايع كل واحدة منهن بالكلام على حدة، بل أُبايعُ الجملة بكلام واحد، فقد تمَّ بما سبق من الكلام بيعةُ الكل.