للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

.................................


= محمد بن إسحاق لم يصرح بسماعه من عيسى بن معقل، وعيسى بنُ معقل هذا مجهولُ الحال، فقد روى عنه اثنان فقط، ولم يؤثر توثيقُه عن غير ابن حبان، فقد ذكره في "الثقات " ٥/٢١٤.
وقد سلف حديث ابن عباس (٢٠٢٥) قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لامرأة من الأنصار ... : "ما منعكِ أن تحجي معنا العام؟ " قالت: يا نبي الله، إنما كان لنا ناضحان، فركب أبو فلان وابنُه - لزوجها وابنه - ناضحاً، وترك ناضحاً ننضح عليه، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فإذا كان رمضان، فاعتمري فيه، فإن عمرةً فيه تَعدلُ حَجَّة". قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة أمِّ معقل: يقال: إنها المرادة بما وقع في حديث ابن عباس في الصحيح ... ولكن ثبت في مسلم أنها أمُّ سنان، فإما أن يكون اختُلف في كنيتها، وإما أن تكون القصة تعدَّدت، وهو الأشبه.
وقوله: "فإنه في سبيل الله " سلف في رواية محمد بن إسحاق، عن عيسى ابن معقل، المذكورة قبل رواية ابن عباس، ولها شواهد كذلك:
فأخرج أبو داود (١٩٩٠) ، والطبراني في "الكبير" (١٢٩١١) ، والحاكم ١/٤٨٤ من طريق عامر الأحول، عن بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عباس، قال: أرادَ رسول اللْه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحِجَّني مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على جملك ... وذكر الحديث بنحو حديث أم معقل، وفيه: "أما إنكَ لو أَحْجَجْتَها عليه، كان في سبيل الله ". قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وآخر من حديث أبي طَليق، أخرجه البزار (١١٥١) (زوائد) ، والدولابي في "الكنى" ١/٤١، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٨١٦) من طريق المختار بن فُلْفُل، عن طَلْق بن حبيب، عن أبي طَليق أن امرأته قالت له - وله جمل وناقة -: أعطني جملك أحجَّ عليه ... فذكر الحديث، وهو بنحو حديث أمِّ معقل كذلك، وذكره الحافظ في "الإصابة" في ترجمة أبي طليق، وقال: سنده جيد. =