للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

.................................


= يجعله قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جعله كلام حمنة، وقال: كان عمرو بن ثابت رافضياً،
وذكره عن يحيى ابن معين، ثم قال: سمعت أحمد يقول: حديث ابن عَقِيل في نفسي منه شيء. قلنا: والدارقطني لم يسق متن رواية عمرو بن ثابت. وقال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج حديث الاستحاضة من حديث الزُّهري وهشام بن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حُبَيْش سَأَلتِ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وليس فيه هذه الألفاط التي في حديث حَمْنَةَ بنتِ جحش، ورواية عبد الله بن محمد بن عَقِيل بن أبي طالب، وهو من أشراف قريش، وأكثرهم رواية، غير أنهما لم يحتجّا به.
وقال ابن المنذر في "الأوسط" ٢/٢٢٤: وأما حديث ابن عَقيل عن إبراهيم ابن محمد بن طلحة في قصة حَمْنة، فليس يجوز الاحتجاج به من وجوه: كان مالك بن أنس لا يروي عن ابن عقيل. ثم قال: وفي متن الحديث كلام مستنكر، زعمت أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل الاختيار إليها، فقال لها: "تحيَّضي في علم الله ستَّاً أو سبعاً" قالوا: وليس يخلو اليوم السابع من أن تكون حائضاً أو طاهراً، فإن كانت حائضاً فيه واختارت أن تكون طاهراً، فقد ألزمت نفسَها الصلاة في يوم هي فيه حائض، وصلَّت وصامت، وهي حائض، وإن كانت طاهراً، اختارت أن تكون حائضاً، فقد أسقطت عن نفسها فرض الله عليها في الصلاة والصوم، وحرَّمت نفسها على زوجها في ذلك اليوم، وهي في حكم
الطَّاهر، وهذا غير جائز، وغير جائز أن تخيَّر مرة بين أن تُلزم نفسها الفرض في حال، وتسقط الفرض عن نفسها أن شاءت في تلك الحال.
وسيرد برقمي (٢٧٤٧٤) و (٢٧٤٧٥) .
قال السندي: قولها: أثجُّه ثجَّاً، من ثَجَّه، أي: صبَّه، من باب نصر، أي: أصبُّ الدم صباً.