للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٧ - (س) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانتْ له أَمَةٌ يَطَؤُها، فلم تَزَلْ به عائشَةُ وحفصة حتى حرَّمَها على نَفْسِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: {يَا أيُّها النَّبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ... } الآية. أخرجه النسائي (١) .


(١) ٧ / ٧١ في عشرة النساء، باب الغيرة، وإسناده قوي. وذكر ابن كثير في تفسيره ٨ / ٤٠٤: عن الهيثم بن كليب قال: حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة: " لا تخبري أحداً، وإن أم إبراهيم علي حرام ". فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: " فوالله لا أقربها " قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة، قال فأنزل الله: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} ، وهذا إسناد صحيح، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه " المستخرج ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي ٧/٧١ وفي الكبرى (تحفة الأشراف -٣٨٢) قال: في إبراهيم بن يونس بن محمد، حرمي وهو لقبه، قال: ثنا أبي، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>