للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٢٤ - (م ت د س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: قال: أصيب رجلٌ في عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمارٍ ابتاعها، فكَثُرَ دَيْنُهُ فأفلس، ⦗٥٥٢⦘ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «تصَدَّقوا عليه، فتصدَّق الناسُ عليه، فلم يبْلُغْ ذلك وفاءَ دَيْنِهِ، فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لغُرمائِه: خُذوا ما وجدتُمْ، وليس لكم إلا ذلك» أخرجه الجماعة إلا البخاري، والموطأ (١) .


(١) مسلم رقم (١٥٥٦) في المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين، والترمذي رقم (٦٥٥) في الزكاة، باب ما جاء فيمن تحل له الصدقة، وأبو داود رقم (٣٤٦٩) في البيوع، باب وضع الجائحة، والنسائي ٧ / ٢٦٥ في البيوع، باب وضع الجوائح، و ٣١٢، باب الرجل يبتاع فيفلس، وأخرجه ابن ماجة رقم (٢٣٥٦) في الأحكام، باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه، وأحمد في مسنده ٣ / ٣٦.
قال النووي: وفي الحديث التعاون على البر والتقوى، ومواساة المحتاج ومن عليه دين، والحث على الصدقة عليه، وأن المعسر لا تحل مطالبته ولا ملازمته ولا سجنه، وبه قال الشافعي ومالك وجمهورهم. وحكي عن ابن شريح حبسه حتى يقضى الدين، وإن كان قد ثبت إعساره، وعن أبى حنيفة ملازمته.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مسلم في البيوع (، ٢٥ ١) عن قتيبة عن الليث و (، ٢٥ ٣) عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث كلاهما عن بكير بن الأشج؟ أبو داود فيه (البيوع ٦٠، ١) عن قتيبة به الترمذي في الزكاة (٢٤) عن قتيبة به وقال حسن صحيح النسائي في البيوع (٢٨، ٤) عن قتيبة به و (، ٩٣ ٣) عن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب عن الليث وعمرو بن الحارث به وابن ماجة في الأحكام (، ٢٥ ١) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة عن ليث به الأشراف (٣/٤٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>