للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٢٦ - (م س) جابر - رضي الله عنه - «أن رجلاً قَدِمَ من جَيْشانَ - وجيشانُ من اليمن - فسأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- عن شراب يشربونه بأرضهم من الذُّرَة، يقال له: المِزْرُ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أَوَ مُسْكِر هو؟ قال: نعم، قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- كل مُسْكِر حرام، وإن على الله عهداً لمنْ يشربُ المُسْكِرَ: أن يَسقِيَه من طِينَة الخَبَال، قالوا: يا رسول الله، وما طِينَةُ الخبال؟ قال: عرَقُ أهل النار أو عُصارة أهل النار» . أخرجه مسلم والنسائي (١) .


(١) رواه مسلم رقم (٢٠٠٢) في الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، والنسائي ٨ / ٣٢٧ في الأشربة، باب ذكر ما أعد الله عز وجل لشارب المسكر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٣/٣٦٠. و «مسلم» (٦/١٠٠) . و «النسائي» (٨/٣٢٧) . ثلاثتهم - أحمد، ومسلم، والنسائي - عن قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد - يعني الدراوردي - عن عمارة بن غزية، عن أبي الزبير، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>