للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكتاب السادس: في إحياء الموات (١)

١٣٠ - (خ) عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من عَمَرَ (٢) أرضًا لَيْسَتْ لأحدٍ فهو أحقُّ» . ⦗٣٤٨⦘ قال عروة بن الزبير: قضى به عمر في خلافته (٣) . أخرجه البخاري (٤) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

الموات: الأرض التي لم تزرع ولم تعمر، ولا هي ملك أحد، وإحياؤها: مباشرة عمارتها بتأثير (٥) شيء فيها، من زرع أو عمارة، أو إحاطة حائط أو نحو ذلك.


(١) قال القزاز: الموات: الأرض التي لم تعمر، شبهت العمارة بالحياة، وتعطيلها بفقد الحياة. وإحياء الموات: أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد، فيحييها بالسقي أو بالزرع أو الغرس أو البناء. فتصير بذلك ملكه سواء كانت فيما قرب من العمران أم بعد. وسواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن. وهذا قول الجمهور. وعن أبي حنيفة: لابد من إذن الإمام مطلقاً. وعن مالك فيما قرب. وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي ونحوه، واحتج الطحاوي للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصاد من طير وحيوان، فإنهم اتفقوا على أن من أخذه أو صاده يملكه سواء قرب أو بعد، وسواء أذن الإمام أم لم يأذن.
(٢) رواية البخاري " أعمر " بفتح الهمزة والميم من الرباعي، وقد علق عليها الحافظ في " الفتح " بقوله: قال عياض: كذا وقع، والصواب " عمر " ثلاثياً. قال الله تعالى: {وعمروها أكثر مما عمروها} إلا أن يريد أنه جعل فيها عماراً. قال ابن بطال: ويمكن أن يكون أصله " من اعتمر أرضاً " أي: اتخذها، وسقطت التاء من الأصل. وقال غيره: قد سمع فيه الرباعي. يقال: أعمر الله بك منزلك. فالمراد: من أعمر أرضاً بالإحياء فهو أحق بها من غيره. وحذف متعلق أحق للعلم به. ووقع في رواية أبي ذر " من أُعمر " بضم الهمزة؛ أي: أعمره غيره. وكأن المراد بالغير الإمام، وذكره الحميدي في جمعه بلفظ " من عمر " من الثلاثي وكذا هو عند الإسماعيلي من وجه آخر عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه.
(٣) هو موصول بالإسناد المذكور إلى عروة، ولكن عروة عن عمر مرسل، لأنه ولد في آخر خلافة عمر، إلا أنه ثبت من قول عمر موصولاً عند مالك بسند صحيح في " الموطأ " وسيأتي.
(٤) ٥/٤١٦ - ٤١٨ في المزارعة، باب من أحيا أرضاً مواتاً.
(٥) وفي نسخة: بإنشاء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٦/١٢٠) قال: حدثنا موسى بن داود، قال: أخبرنا ابن لهيعة، والبخاري (٣/١٤٠) ، قال: حدثنا يحيى بن بكير. قال: حدثنا الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (١٢/١٦٣٩٣) عن يونس بن عبد الأعلى، عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر.
كلاهما - عبد الله بن لهيعة، وعبيد الله بن أبي جعفر- عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود، عن عروة، فذكره.
* وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (١٣/١٩٠١٤) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن حيوة بن شريح، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أحيا أرضًا مواتًا ليست لأحد فهي له، ولا حق لعرق ظالم» مرسل. ليس فيه (عائشة) .

<<  <  ج: ص:  >  >>