للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٧٥ - (د ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يُتعَاطَى السيفُ مَسْلُولاً» . أخرجه أبو داود، والترمذي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُتَعَاطى) التَّعاطي الأخذ والعطاء، أراد به: أن لا يشهر السيف بين الناس.


(١) رواه أبو داود رقم (٢٥٨٨) في الجهاد، باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولاً، والترمذي رقم (٢١٦٤) في الفتن، باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولاً، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال، وأخرجه أيضاً أحمد في " المسند "، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (٣/٣٠٠) قال: حدثنا وكيع. وفي (٣/٣٦١) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (٢٥٨٨) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. والترمذي (٢١٦٣) قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري.
أربعتهم - وكيع، وعفان، وموسى، وعبد الله بن معاوية - عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، فذكره.
وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب من حديث حماد بن سلمة، وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر وعن بُنَّة الجهني عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، وحديث حماد بن سلمة عندي أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>