للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٠٠ - (ت د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «والله ⦗١٨٩⦘ ما خَصَّنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بشيء دُونَ الناس، إلا ثلاثة أشياءَ، فإنه أمرنا: أن نُسبِغ الوضوء، ولا نأكلَ الصدقة، ولا نُنْزِيَ الْحُمُر على الخيل» . أخرجه النسائي، وللترمذي نحوه (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نُنْزِي) نَزَا الذكر على الأنثى: إذا ركبها، وأنْزَيْتُه أنا، يقال ذلك في الحافر والظِّلْف والسِّباع.


(١) رواه النسائي ١ / ٨٩ في الطهارة، باب الأمر بإسباغ الوضوء، والترمذي رقم (١٧٠١) في الجهاد، باب ما جاء في كراهية أن ننزي الحمر على الخيل، ورواه أيضاً أبو داود رقم (٨٠٨) في الصلاة، باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، وهو حديث صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن صحيح:
١- أخرجه أحمد (١/٢٢٥) (١٩٧٧) والترمذي (١٧٠١) قال: حدثنا أبو كريب. وابن خزيمة (١٧٥) قال: حدثنا يعقوب الدورقي.
ثلاثتهم - أحمد، وأبو كريب، ويعقوب - عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية.
٢- وأخرجه أحمد (١/٢٣٢) (٢٠٦٠) (١/٢٣٤) (٢٠٩٢) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان.
٣- وأخرجه أحمد (١/٢٤٩) (٢٢٣٨) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب.
٤- وأخرجه أبو داود (٨٠٨) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث.
٥- وأخرجه ابن ماجة (٤٢٦) قال: حدثنا أحمد بن عبدة. والنسائي (١/٨٩) وفي الكبرى (١٣٧) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي. وفي (٦/٢٢٤) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة. وابن خزيمة (١٧٥) قال: حدثنا أحمد بن عبدة.
ثلاثتهم - أحمد، ويحيى، وحميد - قالوا: حدثنا حماد بن زيد.
خمستهم - إسماعيل، وسفيان، ووهيب، وعبد الوارث، وحماد - عن موسى بن سالم أبي جهضم، قال: حدثني عبد الله ولفظه:
عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، قال: كنت عند ابن عباس، فسأله رجل: أكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: لا. قال: فلعله كان يقرأ في نفسه؟ قال: خمشا. هذه شر من الأولى. إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عبد، أمره الله تعالى بأمره، فبلغه. والله ما اختصنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشيء دون الناس، إلا بثلاثة: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، ولا ننزي الحمر على الخيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>