للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب السادس: في الغسل، وفيه ستة فصول

الفصل الأول: في غسل الجنابة، وفيه ثلاثة فروع

الفرع الأول: في وجوبه وموجبه، وفيه ثلاثة أنواع

[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

٥٣٠٠ - (م ط ت) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه-: «أنهم كانوا جُلُوساً، فذكروا ما يُوجب الغسل، فاختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدَّفقِ، أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال أبو موسى: فأنا أشْفِيكم من ذلك، قال: فقمت فاستأذنت على عائشة، فأُذِن لي، فقلت لها: يا أُمَّاهُ - أو يا أمَّ المؤمنين - إني أريد أن أسألكِ عن شيء، وإني أسْتَحييكِ؟ ⦗٢٦٩⦘ فقالت: لا تستحيي أن تسألَني عما كنت سائلاً عنه أمَّك التي ولدتك، [فإنما أنا أُمُّك] ، قلتُ: فما يُوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطتَ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ومَسّ الخِتانُ الختانَ، فقد وجب الغسل» أخرجه مسلم.

وفي رواية «الموطأ» : «أن أبا موسى أتى عائشةَ زوجَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، فقال لها: لقد شَقَّ عليَّ اختلافُ أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- في أمر، إني لأعْظِمُ أن أسْتَقْبِلَكِ به، فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلاً عنه أمَّكَ فاسألني عنه، فقال: الرجل يُصيب أهلَه، ثم يُكْسِلُ ولا يُنزِل؟ فقالت: إذا جاوز الخِتانُ الختانَ، فقد وجب الغسل، فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحداً بعدكِ أبداً» .

وفي رواية لمسلم: «أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يُجامع أهله ثم يُكْسِلُ، هل عليهما الغسل؟ - وعائشة جالسة - فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل» .

وفي أخرى «للموطأ» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: «سألتُ عائشةَ زوجَ النبي - صلى الله عليه وسلم-: ما يُوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مَثَلُك يا أبا سلمةَ؟ مثلُ الفَرُّوج يسمعُ الدِّيَكَةَ تَصْرُخُ، فيصرُخُ معها، إذا جاوز الخِتانُ الختانَ، فقد وجب الغسل» .

وفي رواية الترمذي مختصراً: أنَّ عائشةَ قالتْ: «إذا جاوزَ الختانُ ⦗٢٧٠⦘ الخِتانَ، وجبَ الغُسْلُ، فعلتُه أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاغتسلنا» .

وفي رواية له قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا جاوزَ الختانُ الخِتانَ، وجب الغسل» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الدِّفق) : كناية عن إنزال المني متدِّفقاً، لأنه كذلك ينزل.

(خالط) المخالطة: كناية عن تغييب الحشفة في الفرج والمباشرة من غير إنزال.

(شُعَبِها) قيل: إن الشُّعَب الأربع: رجلاها، وشَفْراها، وقيل: ساقاها ويداها.


(١) رواه مسلم رقم (٣٤٩) في الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، والموطأ ١ / ٤٦ في الطهارة، باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، والترمذي رقم (١٠٨) و (١٠٩) في الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن أم كلثوم، عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: «إن رجلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» .
أخرجه أحمد (٦/٦٨ و ١١٠) قال: حدثنا أسود. قال: حدثنا حسن، عن أشعث. وفي (٦/٧٤) قال: حدثنا موسى. قال: حدثنا ابن لهيعة. وفي (٦/٧٤) قال: حدثنا حسن. قال: حدثنا ابن لهيعة. ومسلم (١/١٨٧) قال: حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي. قالا: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عياض بن عبد الله. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (١٧٩٨٣) عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، عن عياض بن عبد الله القرشي وذكر آخر.
ثلاثتهم - أشعث، وابن لهيعة، وعياض بن عبد الله القرشي - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن أم كلثوم، فذكرته.
وعن عبد الله بن رباح، أنه دخل على عائشة فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك. فقالت: سل ما بدا لك فإنما أنا أمك. فقلت: يا أم المؤمنين، ما يوجب الغسل؟ فقالت: إذا اختلف الختانان وجبت الجنابة. فكان قتادة يتبع هذا الحديث أن عائشة قالت: «قد فعلت أنا ورسول الله، -صلى الله عليه وسلم- فاغتسلنا» . فلا أدري أشيء في هذا الحديث أم كان قتادة يقوله.
أخرجه أحمد (٦/٢٦٥) قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، عن عبد الله بن رباح، فذكره.
وعن القاسم بن محمد، عن عائشة. قالت: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فاغتسلنا» .
أخرجه أحمد (٦/١٦١) . وابن ماجة (٦٠٨) قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، والترمذي (١٠٨) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. والنسائي في الكبرى (١٩٢) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
خمستهم - أحمد بن حنبل، وعلي بن محمد، وعبد الرحمن بن إبراهيم، وأبو موسى، وعبيد الله بن سعيد - عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، عن أبيه، فذكره.
(*) الروايات متقاربة المعنى، وأثبتنا لفظ رواية الترمذي.
وعن أبي موسى. قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار.
أخرجه مسلم (١/١٨٦) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الأعلى. وابن خزيمة (٢٢٧) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري.
كلاهما - محمد بن عبد الله، وعبد الأعلى - عن هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، فذكره.
(*) في رواية عبد الأعلى: «عن حميد بن هلال. قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة» .
وعن سعيد بن المسيب، عن عائشة. قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا قعد بين الشعب الأربع، ثم ألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل» .
أخرجه أحمد (٦/٤٧) قال: أخبرنا إسماعيل. وفي (٦/٩٧) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (٦/١١٢) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا سفيان. وفي (٦/١٣٥) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان. والترمذي (١٠٩) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان.
ثلاثتهم - إسماعيل، وشعبة، وسفيان الثوري - عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، فذكره.
وعن عبد العزيز بن النعمان، عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال: «إذا التقى الختانان وجب الغسل» .
أخرجه أحمد (٦/١٢٣) قال: حدثنا عفان. وفي (٦/٢٢٧) قال: حدثنا أبو كامل. وفي (٦/٢٣٩) قال: حدثنا يزيد.
ثلاثتهم - عفان، وأبو كامل، ويزيد - عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد الله بن رباح، عن عبد العزيز بن النعمان، فذكره.
* لفظ رواية عفان وأبي كامل: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا التقى الختانان اغتسل» .

<<  <  ج: ص:  >  >>