للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٠٧ - (ت د) أُبيُّ بنُ كعب - رضي الله عنه - قال: «إنما كان الماءُ من الماءِ رُخصَة في أول الإسلام، ثم نُهِي عنه (١) » أخرجه الترمذي.

وفي رواية أبي داود: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إنما جَعَلَ ذلك رُخصة للناس في أول الإسلام لِقلَّةِ الثيابِ، ثم أمَرَ بالغسل، ونَهى عن ذلك» قال أبو داود: يعني: «الماء من الماء» .

وفي أخرى له قال: «إن الفُتْيا التي كانوا يُفتُون: «الماءُ من الماءِ» ، كانت رُخصة رخَّصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في بَدْءِ الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعدُ (٢) » .


(١) في نسخ الترمذي المطبوعة: ثم نهى عنها، أي: عن هذه الرخصة.
(٢) رواه الترمذي رقم (١١٠) و (١١١) في الطهارة، باب ما جاء أن الماء من الماء، وأبو داود رقم (٢١٤) و (٢١٥) في الطهارة، باب في الإكسال، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٥/١١٥) قال: حدثنا: علي بن إسحاق، ثنا ابن المبارك، أخبرني يونس، عن الزهري، عن سهل بن سعد الأنصاري، فذكره. وفيه: حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا رشدين، حدثني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب قال: حدثني بعض من أرضى، عن سهل بن سعد فذكره. قال العماد بن كثير: وهكذا رواه أبو داود عن أحمد بن صالح، عن وهب بن عمرو بن الحارث به.
وهكذا رواه الترمذي وابن ماجة من حديث يونس عن الزهري عن سهل. وقال الترمذي: حسن صحيح، وعجب له، كيف صحح ذلك وهو منقطع بين الزهري وبين سهل؟ فإنه لم يسمعه منه كما صرح به في رواية أحمد وأبي داود بذكر الواسطة بينهما. اهـ جامع المسانيد (١/٧٦ و ٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>