للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٥٩ - (ط) عطاء بن يسار – قال: «جاء رجل يسألْ عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - عن رجل طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت: إنما طلاقُ البِكر واحدة، فقال لي عبد الله: إنما أنتَ قاص: ⦗٦٠٠⦘ الواحدةُ تُبِينُها، والثلاث تُحَرِّمُها، حتى تنكحَ زوجاً غيرَه» . أخرجه الموطأ (١) .


(١) ٢ / ٥٧٠ في الطلاق، باب طلاق البكر، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (١٢٣٦) قال: عن يحيى بن سعيد بن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>